مرسوم تنفيذي رقم 09-113 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية ازدواجية وتحديث المنشآت الواقع ة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخ ط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التن فيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تق در مساحت ها الإجمالي ة بثماني ة عش ر
(18) هكتارا، وسبعة وأربعين (47) آرا وأربعين (40) سنتيارا، في تراب ولاية عين الدفلى، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأشغال الواجب القيام بها إنجاز عملية ازدواحية وتحديث المنشآت الواقعة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران ويتناول، لاسيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز سبعة وعشرين (27) مبنى،
- إنجاز سبع (7) بنايات خاصة بالمحطات والخدمات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عمليات ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.