مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي. 19
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.