مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.