مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة والإحصائيات
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة والإحصائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.