ج.ر عدد 28 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 أشهر صنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 25 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج الهاتف : { } 96-80-66 بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 ح ج ب 50-2200 لمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين واوامر أمر رقم 70 26 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 201 مارس سنة 1970 يتضمن تمديد المهلة المقررة في المادة 727 من قانون الاجراءات الجزائية . 402 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403 | وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 27 ذي الحجة عام 1389 و 3 محرم عام 1390 الموافق 5 و 10 مارس سنة 1970 تتضمن حركة موظفين 404 قراران مؤرخان في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 يتضمنان حركة موظفين 405 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-40 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل مناصب واعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية .. 400

402 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه وزارة العدل

  • مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 405 ب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 4050 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 الفبراير سنة 1970 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر والجزر العذراء . 407 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر واليابان 408 قرار مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة البلجيكية . 408 قرار مؤرخ فيى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وألمانيا ( الجمهورية الاتحادية ) • 409 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا … 409 وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احتكار استيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) . 410 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 411 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين . 411 قوانين وأوامر امر رقم 70-26 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تمديد المهلة المقررة في المادة | 727 من قانون الاجراءات الجزائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة .. رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية . وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 116 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة - 1968 والمتضمن تتميم المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالقرارات الجائز فيها الطعن بالنقض وتمديد المهلة المقررة في المادة 727 من هذا القانون ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تمدد لسنتين المهلة المقررة في المادة 727 من قانون الاجراءات الجزائية • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970. هواري بومدين

الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،

- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-643 المؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-109 المؤرخ في 6 ابريل سنة - 1963 والمتضمن نشر اتفاقات بين بعض المنظمات الدولية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وبمقتضى اتفاقية المنظمة الدولية للارصاد الجوية

- ولا سيما الماة 2 منها .. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يقوم وزير الدولة المكلف بالنقل بمراقبة وتنسيق جميع النشاطات المناخية في التراب الوطني وتدعى المصلحة التي تسند اليها المهام المنوطة بهذه المسؤولية مصلحة الارصاد الجوية . العنوان الاول تحصيل المعطيات المناخية المادة 2 : على الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية والجماعات العمومية أو الخاصة والاشخاص المعنويين أو الطبيعيين، الذين يقومون باشغال الارصاد الجوية للحصول على معلومات مناخية أو يكلفون من يقوم بها أن تحيط علما بانتظام مصلحة الارصاد الجوية المادة 3 : لمصلحة الارصاد الجوية ان تطلب من الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية وكذا من الجماعات العمومية تنفيذ اشغال الرصد الجوى ولا سيما لاغراض مناخية وتنحز ويوجه الطلب من قبل تلك الطلبات في حدود الامكانيات مصلحة الارصاد لكل شخص معنوى أو طبيعي يتعين عليه تلبيته في حدود امكانياته •

- المادة 4 : يكون بيان الملاحظات المناخية مطابقا لما تقرره مصلحة الارصاد الجوية وتأخذ هذه المصلحة بعين الاعتبار - في تحديد هيئة البيان - رغبات اصحاب الحاجة ، وتستطيع لاجل ذلك تقرير أية زيادة لازمة في هيئة البيان المذكور بصفة مؤقتة أو دائمة .. المادة 5 : تضع مصلحة الأرصاد الجوية التعليمات التقنية الرسمية المتعلقة بتنفيذ الملاحظات 6 كما تضع الواصفات اللازمة لمراقبة ادوات وعتاد الرصد .. المادة 6 : المصلحة الارصاد الجوية صلاحية القيام بجميع التفتيشات اللازمة والمتعلقة بمراكز الارصاد المؤسسة على التراب الوطني والتصديق عليها . وتستطيع هذه المصلحة ان تنتدب للقيام بهذه المهمة أو ببعضها وفي بعض مراكز الشبكة شخصا أجنبيا عن المصلحة معينا لاجل ذلك بخطاب محرر وتشاطر المصلحة ذلك الشخص مسؤولية تلك المهمة . وترسل صورة من قرارات التفتيش للمنظمة المسيرة للمركز الجاري عليه التفتيش الاحاطتها علما : بالتصديق أو تمديد التصديق على المركز اذا كان مطابقا

- للمواصفات الرسمية ،

  • باسباب عدم التصديق عليه أو عدم تمديد التصديق اذا لم يطابق تلك المواصفات وتستطيع كل منظمة مسيرة لمراكز مناخية ان تطلب التفتيش من مصلحة الارصاد الجوية . المادة 7 : يمكن ان يمنح الاشخاص الذين يقومون بانتظام باعمال مراقبة ذات أهمية ولاغراض مناخية ، اجرة وميزات تشريفية . وتحدد كيفية هذه الاجرة والميزات بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل . العنوان الثاني جمع المعطيات المناخية المادة 8 • ترسل جميع البيانات المناخية ، مباشرة : المصلحة الارصاد الجوية حسب التوقيت الذي تحدده التعليمات • المادة 9 : تحرر مصلحة الارصاد الجوية بيانا تاما الجميع المعلومات المناخية التي ترسل لها وتسمح لكل مستعمل بالاطلاع عليه كما تستطيع ان ترسل مضمونه لكل من يطلبه. المادة 10 : تقوم مصلحة الارصاد الجوية بمراقبة كيفية المعطيات المتحصل عليها . وتستطيع ان ترفض كل المعطيات

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه المشتبه فيها ، وعندئذ عليها ان تخبر المنظمة التي تشرف على الراصد الذي رفضت معطياته بسبب هذا الرفض . المادة 11 : تحفظ المعطيات المناخية بأمكنة وبصفة تعتبر ملائمة من قبل مصلحة الارصاد الجوية . وتأخذ المصلحة بعين الاعتبار في هذا الصدد احتياجات مختلف المستعملين للمعطيات المذكورة . العنوان الثالث الاستعمال والتبادل الدولي للمعطيات المناخية ونشرها المادة 12 : تسجل مصلحة الارصاد الجوية طلبات المعلومات المناخية المقدمة لها من قبل المواطنين المستعملين وتلبيها في حدود امكانياتها وتقوم بذلك حيال المستعملين في خارج البلاد شريطة المعاملة بالمثل . المادة 13 : تقوم مصلحة الارصاد الجوية بعلاج ترتيبي ومنتظم لبعض المعطيات المناخية مع مراعاة المعلومات المطلوبة أكثر من المصلحة وتدون المعلومات المجهزة بهذه الطريقة وبانتظام ( المتوسطات ، والفروق والارتباطات الخ …. ) في بيان وصفى تضعه مصلحة الارصاد الجوية تحت تصرف المستعملين • المادة 14 : تنشر الاخبار المختارة المذكورة في المادة 13 في نشرات تقوم بها مصلحة الارصاد الجوية . وتؤخذ بعين الاعتبار في هذه النشرات احتياجات المستعملين المادة 15 : توضع تحت طلب العلماء الباحثين المعطيات المناخية الخام والمعالجة والمنشورات التي تصدرها مصلحة الارصاد الجوية وكذا التي تتحصل عليها بواسطة التبادل المنصوص عليه في المادة 18 • ويكون استعمال وسائل علاج المعطيات المناخية وبصفة اعم استعمال جميع الوسائل المناخية من قبل مكتب الارصاد الجوية ، موضوع اتفاق بين هذه المصلحة والمنظمات أو الادارات المعنية … المادة 16 : ترسل نسخة على الاقل ، من جميع الاعمال المناخية التي تنشر في التراب الوطني لمصلحة الارصاد الجوية | بقصد الاعلام أو النقد اذا اقتضى الامر ذلك ، من قبل المصلحة المذكورة . وتجعل مصلحة الارصاد الجوية هذه المنشورات والانتقادات المترتبة عليها فى محفوظاتها تحت يد الجمهور .. المادة 17 : لا تنقل المحفوظات من المحل الذي تجعل فيه بأية حال . وتتخذ جميع التدابير لحفظ المعطيات المناخية ولا سيما من الحريق .. ولا يسمح باستعمال المحفوظات الا للأشخاص المرخص لهم من قبل مصلحة الارصاد الجوية المادة 18 : تقوم مصلحة الارصاد الجوية بتبادل المعطيات الخام أو المعالجة والاعمال والنشرات المناخية وتقوم بكل تبادل اضافي مثمر فى اطار المنظمة الدولية للارصاد الجوية وفي اطار الاتفاقيات الثنائية .. المادة 19 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 . هواري بومدين وزارة الداخلية

- قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 27 ذي الحجة عام 1389 و 3 محرم عام 1390 الموافق 5 و 10 مارس سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 ألحق السيد على بوسكين المتصرف من الدرجة الثالثة ، بوزارة العدل لمدة سنة ابتداء من 2 يوليو سنة 1969 للقيام بمهام مستشار . وعلى هذا الموظف - لأجل المحافظة على حقوقه في المعاش - أن يدفع مباشرة للصندوق الجزائرى العام للتقاعد وبناء على طلب هذه الهيئة ، اقتطاعات للتقاعد قدرها 6 ٪ من الراتب المطابق لرتبته ودرجته في اطاره الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 يعين السيد بلقاسم سبع ، متصرفا متمرنا بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 22 غشت سنة 1969

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 تنهى ابتداء من أول يناير سنة 1969 مهام السيد محمد حافظ تيجاني بصفته رئيس مكتب . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 ألحق السيد كمال عشى ، المتصرف من الدرجة الاولى ، بالمصلحة المكلفة بمشروع الحضنة

  • منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة - لمدة سنة واحدة وذلك ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1969 و تلغى أحكام الفقرة الثانية من المنادة الأولى من القرار المؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنسة 1968 وتعوض بالأحكام التالية : يتمتع المعنى بالامر بزيادة درجتين (2) اضافيتين تعادل الرقم الاستدلالى الجديد 370 ، ..

الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 ينبغي أن يدفع المعنى بالأمر مباشرة الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد وبناء على طلب هذه الهيئة اقتطاعات للتقاعد قدرها 6 ٪ من الراتب المطابق لرتبته ودرجته في اطاره الأصلى وذلك من أجل المحافظة على حقوقه في المعاش قراران مؤرخان في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس | سنة 1970 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 يعين السيد عمار العلوى ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى الجديد 295 ) بوزارة الاشغال العمومية والبناء . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1970 يعين السيد عبد القادر الحاج قدور متصرفا | متمرنا ( الرقم الاستدلالى الجديد 295 ) بوزارة الاشغال العمومية والبناء .. ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهما وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-40 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل مناصب واعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-3 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية التسيير لسنة 1970 المفتوحة لوزارة الداخلية منصبان ماليان لعون مصلحة مقيدان في الباب 31 – 01 « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية منصبان ماليان لعون مصلحة يقيدان في الباب 31 21 « ادارة الولايات - الاجور الرئيسية » المادة 3 : يلغى من ميزانية عام 1970 اعتماد قدره اثني عشر الفا واربعة وسبعون دينارا ( 12,074 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31 – 01 « الادارة المركزية – الاجور الرئيسية » • المادة 4 : يفتح في ميزانية عام 1970 اعتماد قدره اثني عشر الفا واربعة وسبعون دينارا ( 12٫074 ٫ 12 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-21 « ادارة الولايات الاجور الرئيسية » المادة ه : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 .. هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية الجريدة الرسمية العدد 78 الصادر بتاريخ 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 الصفحة 1167 - العمود الاول - السطر 14 :- بدلا من : 2900000000 غشت سنة 1923 بالحراش ( الجزائر ) . يقرأ مايلي : 2900000000 غشت سنة 1926 بالحراش ( الجزائر ) .. ) والباقي بدون تغيير ) .. مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 | مارس سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1390 الموافق 20

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه مارس سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شورط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الله بن محمد المولود فى 21 يونيو سنة 1932 بالبليدة ( الجزائر ) .. عبد الرحمن بن خريف المولود في 13 يونيو سنة 1923 بسوق أهراس (عنابة) وولداه القاصران : محمد الطيب بن عبد الرحمن المولود في 12 سبتمبر سنة 1964 بسوق اهراس ، محمد زبير بن عبد الرحمن المولود في 10 أكتوبر سنة 1965 بسوق اهراس . عبد الرحمن بن محمد ، المولود في 21 اكتوبر سنة 1941 بوهران عبد السلام بن زموري ، المولود في 1 يناير سنة 1931 | بزر الده (الجزائر) علي ولد عبد القادر ، المولود في 15 سبتمبر سنة 1930 ببوخنيفس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : أوشاني على ولد عبد القادر .. بدر الدين بن احمد المولود في 27 مارس سنة 1942 | بتبسة (عنابة) بكير عائشة أرملة عويشت محمد ، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1925 بتونس .. ابن عبد الله أحمد ، المولود في 18 يوليو سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) . ابن أحمد محمد، المولود في 25 ديسمبر سنة 1937 بمزغرن (مستغانم) . ابن عمار حليمة زوجة بالعياشي نجم الدين ، المولودة في اول يوليو سنة 1945 ببير الجير (وهران) . ابن عمارة محمد المولود سنة 1936 بعين الطلبة (وهران) ابن ايشو محمد ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1933 بعين تموشنت ( وهران ) بومدين ولد الاخضر ، المولود في 28 يونيو سنة 1944 بسيدي حمدوش (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : مهياوي پومدين ابراهيم بن أحمد ، المولود سنة 1901 بدوار ايدبوراش فرقة تيغنمين اقليم أقادير (المغرب) ، وابنته القاصرة مليكة بنت إبراهيم المولودة في 5 يناير سنة 1953 بالجزائر شعبان محمد المولود في 9 غشت سنة 1942 بمنزل بورقيبة ( تونس ) وأولاده القصر شعبان نسيمة المولودة ، في 15 غشت سنة 1965 ببير مندرايس ( الجزائر ) ، وشعبان نصيرة ، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1966 باير دوفرانس (الجزائر) ، وشعبان محمد فوزي ، المولود في 11 يوليو سنة 1969 باير دوفرانس (الجزائر) الحاج بن محمد ، المولود سنة 1944 ببشار ( الساورة ) ويسمى من الآن فصاعدا : حوري الحاج بن محمد • قاسي أحمد المولود في 15 يونيو سنة 1931 بتبسة ) عنابة ) فوجير جوزيف أوغيست ، المولود في 24 غشت سنة 1945 بسوق أهراس فراد يمينة ، المولودة في 12 يناير سنة 1943 ببشار ( الساورة ) حمادي أحمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1945 بالمدية. حمداوي سالم ، المولود سنة 1930 ببنى أوريمش تافوغالت أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر حمداوي فاطمة المولودة سنة 1950 بدوار كرباشة بوجدة (المغرب) ، حمداوي أحمد المولود سنة 1952 بدوار كرباشة (المغرب) ، حمداوي مغنية المولودة سنة 1954 بدوار كرباشة (المغرب) ، حمداوي محمد المولود سنة 1962 بدوار كرباشة ( المغرب ) ، حمداوى يحي المولود في 24 يونيو سنة 1968 بوهران ، حمداوي خيرة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1969 بوهران • حميد محمد المولود في 22 مارس سنة 1939 بالجزائر. حدوش محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1944 بالرمشي (تلمسان) هوارى محمد المولود سنة 1933 ببنى وسين بلدية مغنية (تلمسان وولداه القاصران : هوارى أحمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1960 بوجدة (المغرب) وهوارى عبد القادر المولود في 2 أبريل سنة 1962 بوجدة (المغرب) قدور ولد محمد المولود في 20 فبراير سنة 1946 بسيدى حمادوش (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : قاسمي قدور ولد محمد خالدي محمد المولود في 10 مارس سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) البدوى سعيد ، المولود سنة 1903 ببشار (الساورة) . الدفاوى العربي المولود في 3 يوليو سنة 1947 ببشار ( الساورة ) اليزيد طاهر المولود في 13 يناير سنة 1946 بالروينة ( الاصنام ) . مروك عيساوي ، المولود في 5 نوفمبر سنة 1929 بالسفيزف (وهران) وولداه القاصران : مروك محجية المولودة في 20 غشت سنة 1953 بقايد بالعربي (وهران) ، مروك أحمد المولود في 8 يناير سنة 1957 بقايد بالعربي (وهران) .

الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 معطى بن حماني المولود في 12 يناير سنة 1943 بسيدى بلعباس ويسمى من الآن فصاعدا : حماني معطى بن حماني مبارك عبد الكريم المولود في 21 ديسمبر سنة 1940 بالجزائر وأولاده القصر : مبارك محمد المولود في 16 سبتمبر | سنة 1962 بتونس ومبارك اسمهان المولودة في 2 غشت سنة 1965 بالجزائر ، مبارك نور الدين المولود في 26 أكتوبر سنة 1967 بالجزائر مغربي على المولود في 21 أبريل سنة 1917 بوادي السلام ( مستغانم ) مكي منور المولود سنة 1936 بعين تالوت ( تلمسان ) ميمون ولد الأخضر المولود سنة 1909 ببني زناسن ابركان أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : الاخضر ولد ميمون المولود في 3 مايو سنة 1950 بمغنية تلمسان ، وابن على ولد ميمون | المولود في 19 أبريل سنة 1953 بمغنية ، يمينة بنت ميمون المولودة في 10 يونيو سنة 1957 بمغنية ، محمد ولد ميمون المولود في 13 أبريل سنة 1960 بمغنية ، ويسمون من الآن فصاعدا : مختاري ميمون مختاري الاخضر ، مختاري ابن على ، مختارى يمينة ، مختاري محمد محمد بن ميمون المولود سنة 1920 ببنى بوغافور (المغرب) وابنته القاصرة : سباع خديجة المولودة في 29 أبريل سنة 1961 بمقطع الدوز (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : سباع محمد محمد ولد بلال المولود في 21 سبتمبر سنة 1933 بسوقر ( تيارت ) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 27 نوفمبر سنة 1954 بآفلو (تيارت) وعبد الله بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1957 بسوقر ، ومليكة بنت محمد المولودة في 21 أكتوبر سنة 1960 بسوقر ، وبودالي بن محمد المولود في 28 يناير سنة 1963 بسوقر ، عائشة بنت محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1965 بسوقر ، ويسمون من الآن فصاعدا : سوداني محمد ، سوداني فاطمة ، سوداني عبد الله ، سوداني مليكة ، سوداني بودالي ، سوداني عائشة موسى فاطمة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1941 بعين الطلبة (وهران) رشيد بن محمد المولود في 19 أكتوبر سنة 1937 بالبليدة (الجزائر) وابنته القاصرة : فاطمة الزهرة بنت رشيد المولودة في 20 سبتمبر سنة 1964 بالبليدة (الجزائر) صافي حمادي المولود في 2 ديسمبر سنة 1958 بسوقر (تيارت) وأولاده القصر : صافى محي الدين المولود في 8 يوليو سنة 1952 بسوقر (تيارت) ، صافي محمد المولود في 5 يوليو سنة 1954 بسوقر ، صافي جميلة المولودة فى فبراير سنة 1959 بسوقر (تيارت) • سكورى أحمد المولود في 11 مارس سنة 1926 برحوية ( تيارت ) اسماعيل الحاج المولود في 6 أبريل سنة 1941 بحمام بوحجر (وهران) طاهر بن محمد المولود في 14 يناير سنة 1946 بشعبة اللحم (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : أدرغال طاهر . طيب بن محمد المولود في 25 يوليو سنة 1931 بالجزائر ويسمى من الآن فصاعدا : عبد الكريم طيب بن محمد طيب ولد محمد المولود سنة 1934 بعين الاربعاء (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : برنوسي طيب يامنة بنت محجوب المولودة في 12 ديسمبر سنة 1937 بالبليدة (الجزائر) عائشة بنت أحمد أرملة ابراهيم بن معطى المولودة في 21 سبتمبر سنة 1934 بالبليدة (الجزائر) وولدها القاصر محمد بن ابراهيم المولود في 14 أبريل سنة 1956 بالبليدة (الجزائر) فاطمة بنت عمر أرملة حطاب محمد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1930 بالحراش (الجزائر) عبد السلام ولد عبد الله المولود في 29 أبريل سنة 1929 بتلمسان وأولاده القصر : زهيرة بنت عبد السلام المولودة في 3 أكتوبر سنة 1959 بتلمسان ، فوزية بنت عبد السلام المولودة في 20 أكتوبر سنة 1960 بتلمسان ، ليلى بنت عبد السلام المولودة في 11 مايو سنة 1964 بتلمسان ، مليكة بنت عبد السلام المولودة في 31 مايو سنة 1967 بتلمسان الحرارى موسى المولود في 22 مايو سنة 1942 بعين الحلوف دوار بلوا (تيزي وزو) ريفى شريفة أرملة زناسني قدور المولودة في 13 أكتوبر سنة 1935 بيني صاف (تلمسان) وابنتاها القاصرتان : زناسني كاملة المولودة في 15 غشت سنة 1955 ببني صاف ، زناسني نورية المولودة في 22 أكتوبر سنة 1957 ببني صاف (تلمسان) ايفارس لويز أرملة مناد حاج المولودة في 19 يوليو سنة 1919 ببوقيرات (مستغانم) • وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر والجزر العذراء ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 258 د ، منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها اعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التلكس مع الجزر العذراء بستة وثلاثين فرنكا ذهبيا و 732 ) 36732 ( . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتلكس المدة لا تتجاوز ثلاث دقائق فأقل يؤخذ بالاضافة الى الرسم الخاص بكل وحدة وعن كل اتصال تزيد مدته عن ثلاث دقائق ثلث رسم الوحدة عن كل لدقيقة زائدة .. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1970 0 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 .. عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر واليابان ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 258 د ، منه 6 وبمقتضى الامر رقم 68 - المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو فى 120 نوفمبر سنة 1965 ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها اعلاه | والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التلكس مع اليابان بسبعة وعشرين فرنكا ذهبيا و 549 ) 27,549 ( .. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتلكس المدة لا تتجاوز ثلاث دقائق فأقل .. يؤخذ بالاضافة الى الرسم الخاص بكل وحدة وعن كل اتصال تزيد مدته عن ثلاث دقائق ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة زائدة .. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مارس سنة .1970 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة البلجيكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المواد 362 د و 363 د و 364 د ، منه ، وبمقتضى الأمر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ،
  • وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة البلجيكية هي كما يلى :

الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 409

  • مكالمات من جهاز الى جهاز : مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : أربعة فرنكات ذهبية و 35 (35 (4) لرسم اجمالى بثمانية فرنكات ذهبية و 40 ( 40 ( 8 ) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 45 (1,45) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 ( 2080 ) . مكالمات شخصية :- مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : سبعة فرنكات ذهبية و 35 (35(7) بأربعة عشر فرنكا ذهبيا (14) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 1,4545) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280) المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارات المعنية . المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وألمانيا ( الجمهورية الاتحادية ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

- ولا سيما المواد 362 د و 363 د و 364 د ، منه 6 وبمقتضى الأمر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام

  1. الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه
  • الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات والمحددة بموجبها المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات- السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وألمانيا ( الجمهورية الاتحادية ) هي كما يلى :
  • مكالمات من جهاز الى جهاز : مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : أربعة فرنكات ذهبية و 20 (20 ر4) لرسم اجمالى بثمانية فرنكات ذهبية و 40 (8٫40 ٫ 8 ) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 40 (1,40) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280) •
  • مكالمات شخصية : مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : سبعة فرنكات ذهبية (7) لرسم اجمالى بسبعة عشر فرنكا ذهبيا ) 17 ( الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 40 (1,40) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280) المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارات المعنية . المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا ان وزير البريد - والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المواد 362 د و 363 د و 364 د ، منه ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 68 .. 81 المؤرخ في 18 محرم عام | 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا هي كما يلى :

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه

  • مكالمات من جهاز الى جهاز : مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : أربعة فرنكات ذهبية و 29 (429) لرسم اجمالى بثمانية فرنكات ذهبية و 40(٫40 ٫ 8 ) 0 الدقيقة الاضافية : فرنك واحد ذهبي و 43 (143) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280) ..
  • مكالمات شخصية : مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : سبعة فرنكات ذهبية و 15 715) لرسم اجمالي ب 14 فرنكا ذهبيا . الدقيقة الاضافية : فرنك واحد ذهبي و 43 (143) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 800 (280) • لمادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارات المعنية . المادة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 . عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احتكار استيراد و توزيع الاخشاب ومشتقاتها الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان احتكار استيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ( يشمل المنتوجات المبينة في القائمة « أ ، بعده : القائمة « أ » أرقام فهرس الجمارك التعيين 4405 خشب منشور بكيفية طويلة ، قطع دقيقة دائرية أو منشورة يفوق سمكها ه مم . 4415 خشب بصفائح أو بصفائح معاكسة ، مع اضافة مواد أخرى ، خشب منقوش أو ملبس . 18-44 الخشب المسمى « اصطناعي » أو « المعاد صنعه » المكون من فتات النشارة ، ودقيق الخشب وبقايا أخرى خشبية ممتزجة مع صمغ الصنوبر الطبيعي أو الاصطناعي أو الأنواع العضوية الأخرى المرنة ، من الصفائح ذات الاطار ، أو من ألواح أو من الكومات والكتل وأمثالها 4809 ألواح للبناء من عجين الورق ، أو من الخشب المنزوع الألياف ، أو من النباتات المتنوعة المنزوعة الألياف ، أو الممتزجة بصمغ الصنوبر الطبيعي أو الاصطناعي ، أو الأنواع العضوية الأخرى المماثلة تطبق التأشيرة المسبقة للاستيراد المسلمة من طرف الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد بالنسبة للمنتوجات المبينة في القائمة «ب» بعده : القائمة « ب » أرقام فهرس الجمارك التعيين 03-44 خشب خام ولو منزوع القشر ، أو مملس بصفة بسيطة . 4404 خشب منحوت فقط 13-44 خشب ( مصحوب بالشفرات والأفاريز للتبليط غير متجمعة ( مصقول ، ومحزر ، ومخطط وملبس ، ومشقق ، ومحرف ، وأمثال ذلك 14-44 أوراق للتصفيح من الخشب ، منشورة ، ومقطعة قطع دائرية ، أو منشورة يساوى سمكها . هم أو أقل ومدعمة بنصف سطح من الورق أو القماش .

الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 تابع للقائمة « ب » أرقام فهرس التعيين الجمارك 17-44 الخشب المسمى « محسن ، على شكل ألواح وأخشاب وكتل وأمثال ذلك 19-44 قضبان وأعمدة التأثيث من الخشب واطارات وزينات داخلية وأجهزة كهربائية وأمثال ذلك • 4421 صناديق ، وصناديق صغيرة ، ومقابض اسطوانية وتحزيم مماثل كامل من الخشب الجاهز أو غير الجاهز ، مع أجزاء متجمعة . 69-01-94 قواعد الكراسي ، أو مساند الأعضدة ومقاعد وبضائع مماثلة للكراسي من غير الكراسي المخصصة للطائرات المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه ، بكل حرية عند دخولها الى الجزائر بعد تأشيرة الشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار ، هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : تكون عمليات توزيع البضائع الواردة في القائمة «أ» من المادة الأولى أعلاه ، للمستعملين لها ، والمعيدين بيعها ، من اختصاص الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) .. المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة الداخلية ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 . العياشي ياكر اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر المقاولة المدعوة ( الشركة العامة للبنايات ) التي يوجد مقرها في 6 نهج كلود دوبلان بقسنطينة ، متعهدة الصفقة رقم 1/158 المصادق عليها بتاريخ 2 مايو سنة 1968 من طرف مفتش أكاديمية عنابة ، والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية مكونة من 12 قسما بقالمة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في | أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في

الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب في الأجل المحدد ، فتطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية . اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ 19 شعبان عام 1388 الموافق 10 نوفمبر سنة 1968 لدى ولاية مستغانم بتأسيس « جمعية أولياء تلاميذ ثانوية ولد قابلية صليحة » . المركز الرئيسى : مستغانم - شارع خميستي صرح بتاريخ 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 لدى ولاية الجزائر بتأسيس ( جمعية مراكز المقاولات المشتركة للترقية الاجتماعية » المركز الرئيسى : 2 ، نهج طرابلس ، حسين داي ، الجزائر . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر