قرار مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة البلجيكية . 408
المادة الأولى
فتح المادةان الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة البلجيكية هي كما يلى :
الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 409
- مكالمات من جهاز الى جهاز :
مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : أربعة فرنكات ذهبية و 35 (35 (4) لرسم اجمالى بثمانية فرنكات ذهبية و 40 ( 40 ( 8 ) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 45 (1,45) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 ( 2080 ) .
مكالمات شخصية : - مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : سبعة فرنكات ذهبية و 35 (35(7) بأربعة عشر فرنكا ذهبيا (14) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 1,4545) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280)
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارات المعنية .
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.