مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 405 ب مرسوم مؤرخ فى 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 4050

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.