قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا
المادة الأولى
فتح المادةان الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وألمانيا ( الجمهورية الاتحادية ) هي كما يلى :
- مكالمات من جهاز الى جهاز :
مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : أربعة فرنكات ذهبية و 20 (20 ر4) لرسم اجمالى بثمانية فرنكات ذهبية و 40 (8٫40 ٫ 8 ) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 40 (1,40) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280) •
- مكالمات شخصية :
مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : سبعة فرنكات ذهبية (7) لرسم اجمالى بسبعة عشر فرنكا ذهبيا (17) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 40 (1,40) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280)
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارات المعنية .
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا ان وزير البريد - والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المواد 362 د و 363 د و 364 د ، منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 68 .. 81 المؤرخ في 18 محرم عام | 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا هي كما يلى : 410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه
- مكالمات من جهاز الى جهاز :
مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : أربعة فرنكات ذهبية و 29 (429) لرسم اجمالى بثمانية فرنكات ذهبية و 40(٫40 ٫ 8 ) 0 الدقيقة الاضافية : فرنك واحد ذهبي و 43 (143) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280) ..
- مكالمات شخصية :
مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : سبعة فرنكات ذهبية و 15 715) لرسم اجمالي ب 14 فرنكا ذهبيا .
الدقيقة الاضافية : فرنك واحد ذهبي و 43 (143) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 800 (280) • لمادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارات المعنية .
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة .
وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.