قرار مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 الفبراير سنة 1970 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر والجزر العذراء . 407
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التلكس مع اليابان بسبعة وعشرين فرنكا ذهبيا و 549 ) 27,549 ( ..
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتلكس المدة لا تتجاوز ثلاث دقائق فأقل ..
يؤخذ بالاضافة الى الرسم الخاص بكل وحدة وعن كل اتصال تزيد مدته عن ثلاث دقائق ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة زائدة ..
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مارس سنة .1970
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.