أمر رقم 70-26
أمر رقم 70 26 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 201 مارس سنة 1970 يتضمن تمديد المهلة المقررة في المادة 727 من قانون الاجراءات الجزائية . 402
المادة الأولى
فتح المادةتمدد لسنتين المهلة المقررة في المادة 727 من قانون الاجراءات الجزائية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970.
هواري بومدين الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.