قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر واليابان 408
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التلكس مع الجزر العذراء بستة وثلاثين فرنكا ذهبيا و 732 ) 36732 ( .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتلكس المدة لا تتجاوز ثلاث دقائق فأقل يؤخذ بالاضافة الى الرسم الخاص بكل وحدة وعن كل اتصال تزيد مدته عن ثلاث دقائق ثلث رسم الوحدة عن كل لدقيقة زائدة ..
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1970 0
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 ..
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.