مرسوم رقم 70-40 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل مناصب واعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 400 402 - وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية التسيير لسنة 1970 المفتوحة لوزارة الداخلية منصبان ماليان لعون مصلحة مقيدان في الباب 31 – 01 « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الداخلية منصبان ماليان لعون مصلحة يقيدان في الباب 31 21 « ادارة الولايات - الاجور الرئيسية »
المادة 3
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1970 اعتماد قدره اثني عشر الفا واربعة وسبعون دينارا ( 12,074 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31 – 01 « الادارة المركزية – الاجور الرئيسية » •
المادة 4
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1970 اعتماد قدره اثني عشر الفا واربعة وسبعون دينارا ( 12٫074 ٫ 12 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-21 « ادارة الولايات الاجور الرئيسية »
المادة ه : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 ..
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.