قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 271 الاربعاء 259
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصالح يويو المفتش العام التقني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات.
على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989.
ياسين فرقاني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.