قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر كزال مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 .
ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ | في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان | عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران مديرا للميزانية الملحقة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بشير مقران مدير الميزانية الملحقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989.
ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد توفيق طنجاوي مديرا للمصالح البريدية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد توفيق طنجاوي مدير المصالح البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 .
ياسين فرقاني المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.