قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989 يعلن بأن المواطنين غير الجامعيين التابعين لصفوف سنة 1988 وما قبلها، الذين لم يتم تجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988 يعدون مؤهلين غير مقبولين للتجنيد ( استدراك ) . 270
المادة 2
فتح المادةتطبق.
يقرأ :
المادة 2
فتح المادةلا تطبق.
( الباقي بدون تغيير ) وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.