مرسوم رئاسي رقم 89-20 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق إلغاء التأشيرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع عليه في بيونس آيرس يوم 26 أبريل سنة .1988 259
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق الغاء التأشيرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية البريدية. 273 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. 273 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة. 274 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. 274 دولية الجمهورية الارجنتينية ، الموقع عليه في بيونس آيرس يوم 26 أبريل سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس س1989سنة الشاذلي بن جديد اتفاق إلغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الارجنتينية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينة.
اعتبارا لروابط الصداقة التقليدية بين الشعبين الجزائري والارجنتيني ورغبة منهما في دعم العلاقات 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه الموجودة بين البلدين وتنمية التعاون الثنائي سواء في الميدان الاقتصادي والتجاري أو في الميادين العلمية والتقنية والثقافية ..
واعتبارا للبيان المشترك الصادر في شهر أكتوبر سنة 1986 عن فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفخامة رئيس الجمهورية الارجنتينية الذي يوصي بابرام اتفاق يتعلق بالغاء التأشيرة بين البلدين، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يمكن للرعايا الجزائريين الحاملين لجواز سفر وطني ساري الصلاحية سواء كان هذا الجواز عاديا أو ديبلوماسيا أو لمهمة وتذكرة سفر للعودة أو تذكرة سفر تجيز عدة رحلات التوجه الى إقليم جمهورية الارجنتين والخروج منه دون خضوعهم للحصول المسبق على تأشيرة أو وثيقة مماثلة المادة الثانية يمكن للرعايا الارجنتينيين الحاملين لجواز سفر وطني من النوع العادي ساري الصلاحية سواء كان هذا الجواز ديبلوماسيا أو رسميا وتذكرة سفر للعودة أو تذكرة سفر تجيز عدة رحلات التوجه الى اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والخروج منه دون خضوعهم للحصول المسبق على تأشيرة أو وثيقة مماثلة.
المادة الثالثة ان الاعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 لا يطبق الا على الاقامة التي لاتتجاوز ثلاثة أشهر مهما كان سبب السفر أو الصفة التي يدخل بموجبها رعايا البلدين.
يأخذ كل طرف الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في تشريعاته وذلك لتطبيق هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 يبقى رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورعايا الجمهورية الارجنتينية خاضعين للقوانين والانظمة الخاصة بالدخول والاقامة والخروج، واستيطان الاجانب وكذلك القوانين والانظمة التي تخص ممارسة الاجانب لانشطة مربحة.
من أجل تسهيل الاجراءات الخاصة بتمديد الاقامة | المنصوص عليها في المادة 3 ، يمنح الطرفان المتعاقدان الافضلية للاشخاص الذين يدخلون أحد البلدين في إطار | تدعيم العلاقات وتنمية التعاون بين البلدين.
المادة الخامسة تحتفظ السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض دخول أو إقامة الاشخاص المعتبرين غير مرغوب فيهم الى كلا البلدين لاسباب الامن أو النظام العام أو الصحة العامة.
المادة السادسة يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق التوقيف المؤقت لتطبيق هذا الاتفاق لاسباب الامن أو النظام العام أو الصحة العامة.
وفي حالة وقوع مثل هذا التوقيف يتم تبليغ هذا القرار فورا الى الطرف المتعاقد الآخر عن الطريق الديبلوماسي.
ويجب أن يتم القيام بابلاغ مماثل وعن نفس الطريق عند رفع هذا القرار.
المادة السابعة تتم الموافقة على هذا الاتفاق طبقا للاحكام الدستورية i | المعمول بها في كل من البلدين.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إشعار كل طرف الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المشار اليها.
المادة الثامنة يبقى هذا الاتفاق حيز التنفيذ لمدة غير محددة وينتهي العمل به بعد ثلاثة أشهر من إبلاغ احد الطرفين الطرف الآخر نيته في إنهاء مفعوله.
حرر ببيونس آريس في 26 أبريل سنة 1988 من نسختين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية، والنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة | الجمهورية الجزائرية الجمهورية الارجنتينية الديمقراطية الشعبية سوسانه رويس سروتي عبد الله فاضل كاتب الدولة للعلاقات سفير فوق العادة ومفوض الخاريجية الاربعاء 30 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 مراسيم -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.