مرسوم رئاسي رقم 89-20

مرسوم رئاسي رقم 89-20 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق إلغاء التأشيرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع عليه في بيونس آيرس يوم 26 أبريل سنة .1988 259

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.