قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 20 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 21 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب 22 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء 22
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 20 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 21 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب 22 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.