قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 24
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.