قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1419 الموافق 12 نوفمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 20 مهورية الجزائرية / العدد 89 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
خط كهربائي ذو توتر عال يربط المركب الصناعي الشمالي بالمركز الذي سيقع غرب حاسي مسعود (ولاية ورقلة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1419 الموافق 12 نوفمبر سنة 1998 يوسف يوسفي وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.