مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 شعبان عام 1419 الموافق 25 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة. 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.