قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998.
بختي بلعياب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.