مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-340 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-341 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – ‘’ الوئام المدني’’ إلى ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-342 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 24-343 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات……………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمحكمة الدستورية… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات (استدراك)… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة……………… 16 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع…………….. 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها……………… 18 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء………… 23 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-340 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتم م، لا سيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-143 المؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط. المادة 2 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 11 مكرر : يحدد النظام الداخلي النموذجي للمستشفيات المختلطة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة .“ المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : – مشروع المؤسسة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ ” المادة 22 : مدير المستشفى المختلط مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة، ويضمن تسييرها الإداري والطبي التقني. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمستشفى المختلط، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ ” المادة 25 : يساعد مدير المستشفى المختلط خمسة (5) نواب مديرين : – نائب مدير النشاطات الطبية، – نائب مدير المالية والوسائل، – نائب مدير الموارد البشرية، – نائب مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية، – نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة .“ ” المادة 28 : يعيّن كل من نائب مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية ونائب مدير صيانة التجهيزات
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع للوزارة المكلفة بالصحة، أو بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع لوزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها .“ المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، تحرر كما يأتي : ” المادة 31 مكرر : يكلف نائب مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية، على الخصوص، بما يأتي : – إدارة منشآت الإعلام الآلي والحفاظ على حالتها العملياتية، – ضمان تطور منشآت الإعلام الآلي، – ضمان تطوير الحلول المعلوماتية للمستلزمات الطبية وحسن سيرها وصيانتها، – وضع الإجراءات المناسبة لتأطير وإنتاج وجمع واستخدام البيانات الاستشفائية وضمان الأمن المعلوماتي الخاص بها، – الحرص على الاحترام الصارم لسرّية بيانات المرضى، – مركزة الاحتياجات المعبر عنها من طرف مختلف المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية من ناحية العتاد والتجهيزات والمواد الاستهلاكية للإعلام الآلي، وضمان اقتنائها وتوزيعها .“ المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-341 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – ‘’ الوئام المدني’’ إلى ولاية الجزائر.
إنّ الوزير الأو ل، الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 74-71 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسلية لمدينة الجزائر، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-33 المؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 والمتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب ‘’حديقة الحيوانات والتسلية – الوئام المدني’’، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – ‘’ الوئام المدني’’ إلى ولاية الجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – ‘’ الوئام المدني’’ إلى ولاية الجزائر، كما يأتي : ‘’الماد ة الأولى : تحول حديقة الحيوانات والتسلية ‘’ الوئام المدني’’ إلى ولاية الجزائر التي تتولى تسييرها طبقا للأنماط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تستثنى من التحويل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، قطع الأراضي والمنشآت المنجزة عليها التي تشغلها هيئات وزارة الدفاع الوطني والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الد يمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-342 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-22 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار ( 29.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في برنامج ”التنافسية والتطوير الصناعيان“، وفي البرنامج الفرعي “المنافسة الصناعية“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار ( 29.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في برنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-343 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين و اعتماد المحاسبين العموميين. الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م المادة 2 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية حسب شروط القانون الأساسي الخاص بكل فئة من المحاسبين العموميين. المادة 3 : يمنح الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالمالية للأعوان العموميين الذين يتمتعون بالمؤهلات المهنية المطلوبة، بناء على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة المخولة سلطة التعيين. ويمنحهم هذا الاعتماد صفة المحاسب العمومي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ ميزانية : – الدولة، – الجماعات المحلية، – المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – المؤسسات العمومية للصحة، – المؤسسات العمومية المماثلة، – المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – الهيئات الدستورية. كما يعيّن الوزير المكلف بالمالية العون المحاسب المركزي للخزينة والمحاسبين العموميين المكلفين بتحصيل إيرادات الدولة. تنهى مهام المحاسبين العموميين المعينين حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : يمكن الوزير المكلف بالمالية اعتماد : – المحاسبين العموميين المعينين في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، – المحاسبين العموميين للمؤسسات التعليمية، – الأعوان المكلفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. المادة 6 : في حالة عدم تمكن مصالح الخزينة من تعيين عون من بين مستخدميها، يمكن الوزير المكلف بالمالية اعتماد محاسب عمومي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 7 : يتم سحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح معلل من السلطة السلّمية للمحاسب المعتمد، أو بعد خرق في التسيير المحاسبي والمالي للمنصب المحاسبي مسجل من قبل الهيئات الرقابية المؤهلة.
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادتان 61 و 62 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. المادة 2 : الأمر بالتسخيرة وثيقة يعدّها الآمر بالصرف، تتضمن وجوبا النفقة المرفوضة بالإضافة إلى الأسباب المبررة لهذا الرفض، وكذلك عبارة ‘’يسخر المحاسب لدفع’’. ويمثل هذا الأمر وثيقة إثبات لدفع النفقة. يجب أن يكون الأمر بالتسخيرة مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يجب على المحاسب العمومي الممتثل للتسخيرة أن يقدم عرض حال خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى وزير المالية ومجلس المحاسبة. يوضح عرض الحال المرفق بنسخة من كل الوثائق المحاسبية، بصفة مفص لة، أسباب رفض الدفع. المادة 4 : يمكن الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، طلب معلومات إضافية من الآمر بالصرف. المادة 5 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا في حالة امتثاله للأمر بالتسخيرة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 62 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. المادة 7 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE أمر بالتسخيرة رقم ………. المؤرخ في ………… – بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-344 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ……… المؤرخ في ………. والمتعلق بكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، – وبمقتضى المقرر رقم ………………….. المؤرخ في …………………… والمتعلق بتعيين………………….. بصفته آمرا بالصرف على ميزانية ………………………..، – وتبعا لمذكرة الرفض رقم ……….. المؤرخة في ………… والمتعلقة برفض دفع الحوالة رقم …….. المؤرخة في ……………. لفائدة…………………… بمبلغ………………… دج بسبب ……..، يأمر بما يأتي : المادة الأولى : يسخر المحاسب العمومي ………………………….. تحت مسؤوليتي لدفع الحوالة رقم …………………….. المؤرخة في ………………..لصالح…………………. بمبلغ………………….دج، بسبب ………………………………………………………………………………… المادة 2 : يكلف المحاسب العمومي…………………… في حدود صلاحياته بتنفيذ هذا الأمر بالتسخيرة. الآمر بالصرف (ختم)
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادتان 112 و 113 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، و كيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 112 و 113 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات. الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المادة 2 : يأخذ الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 طبقا للمادة 112 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. المادة 3 : يتعيّن على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا مساويا لباقي الحساب الصادر ضده. المادة 4 : ينتج باقي حساب المحاسب العمومي عن عجز في الصندوق. ويقصد بالعجز في الصندوق : – وجود فارق غير مبرر في حسابات السيولة، – إيراد غير محصل لعدم احترام الإجراءات القانونية، – دفع نفقة غير مبررة، – نقص ملحوظ في القيم العينية. المادة 5 : يعاقب على مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية بالغرامات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. عندما تتم معاينة هذه المخالفات من قبل الهيئة أو السلطة الإدارية المخولة سلطة الرقابة أو التفتيش، ترسل الهيئة أو السلطة الإدارية المخولة سلطة الرقابة أو التفتيش تقريرا، أو عند الاقتضاء، مستخرجا من تقرير التدقيق إلى مجلس المحاسبة. المادة 6 : يبلغ فورا قرار تصفية باقي الحساب الصادر عن الوزير المكلف بالمالية للمحاسب العمومي المعني، عن طريق البريد المضمن مع إشعار بالاستلام. ويبلّ غ قرار تصفية باقي الحساب النهائي الصادر عن مجلس المحاسبة حسب نفس الأشكال. المادة 7 : تكتسي قرارات ومقررات بواقي الحسابات قوة تنفيذية ابتداء من تاريخ تبليغها. المادة 8 : تخضع بواقي الحسابات الصادرة ضد مفوضي المحاسبين العموميين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم والمحاسبين الفعليين إلى نفس القواعد المطبقة على المحاسبين العموميين. المادة 9 : يمكن التكفل بباقي الحساب الذي لا يمكن تغطيته بالأموال الشخصية للمحاسب العمومي، عن طريق دفع مؤقت من الخزينة العمومية، بغرض الاستعادة الفورية للتوازن المالي. وفي هذه الحالة، يرسل المحاسب العمومي تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. طرق الطعن والإعفاء من المسؤولية المادة 10 : يمكن أن يكون قرار تصفية باقي الحساب الصادر عن وزير المالية ضد المحاسب العمومي موضوع تظلم يرفع إلى الوزير المكلف بالمالية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغه.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة إذا رفض التظلم المرفوع، يمكن أن يكون قرار تصفية باقي الحساب موضوع طعن أمام الجهات القضائية المختصة. المادة 11 : تكون القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة قابلة للطعن أمام مجلس المحاسبة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 12 : طبقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يمكن المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته الحصول على الإعفاء الكلي أو الجزئي من مسؤوليته. المادة 13 : في حالة السرقة أو الضياع الناتج عن حالات القوة القاهرة، يرسل طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية، الذي يعده المحاسب العمومي المدين للخزينة العمومية، إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يبت الوزير المكلف بالمالية في طلبات الإعفاء الكلّي أو الجزئي من المسؤولية، المقدمة من طرف المحاسب العمومي الذي صدر ضده قرار تصفية باقي الحساب. المادة 15 : يتم الإعفاء من المسؤولية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشكلة لدى الوكالة القضائية للخزينة. الإبراء الرجائي المادة 16 : يمكن المحاسب العمومي الموضوع في حالة مدين ولم يقدم طعنا أو طلبا بالإعفاء الكلّي أو الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا، أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائيا من مبلغ باقي الحساب المتروك على عاتقه. المادة 17 : يمكن الوزير المكلف بالمالية منح إبراء رجائي كلّي أو جزئي لباقي الحساب المحكوم به ضد المحاسب العمومي، إذا لم يستطع استيفاء دينه. المادة 18 : يمنح الإبراء الرجائي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد رأي لجنة المنازعات. المادة 19 : لا تكون الطعون المقدمة من المدينين ضد قرارات تصفية باقي الحساب الصادرة عن وزير المالية ومجلس المحاسبة أمام الجهات القضائية المختصة، موقفة للتنفيذ. المادة 20 : يبلّغ قرار وزير المالية المتضمن الإعفاء من المسؤولية أو الإبراء الرجائي إلى المحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المضمن مع إشعاربالاستلام. المادة 21 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإبراء الرجائي. المادة 22 : للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة مبلغ العجز في الصندوق، الحق في أن يتابع شخصيا تحصيل المبلغ المقابل. الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م المادة 23 : إذا تعذر القيام بالتحصيل الك لّي أو الجزئي لمبلغ باقي الحساب، بسبب إعسار المحاسب العمومي المعني أو لأي سبب آخر من أسباب عدم قابلية التحصيل، تقبل كقيم منعدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. المادة 25 : تسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات إحداث وتنظيم وسير وكالات الإيرادات والنفقات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وتنظيم وسير ومراقبة وكالات الإيرادات و/أو النفقات : – للدولة، – للجماعات المحلية، – للمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة، – للأشخاص المعنويين الآخرين المكلفين بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة بمفهوم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. إنشاء الوكالات وتنظيمها إنشاء الوكالات المادة 2 : تمثل وكالات الإيرادات و/ أو النفقات إجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الإيرادات و/أو النفقات العمومية التي لا يمكنها تبعا لطابعها الاستعجالي، التكيف والآجال المحددة لتنفيذ الإيرادات والنفقات. المادة 3 : تنشأ وكالات الإيرادات و/ أو النفقات بموجب مقرر من الآمر بالصرف لميزانية الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، بعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المختص. المادة 4 : يتضمن مقرر إنشاء الوكالة البيانات المبينة في النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 5 : تنفذ النفقات العمومية عن طريق الوكالة بواسطة نفقة الوحدة، ويقصد بنفقة الوحدة نفقة تتعلق بنفس الخدمة. يحدد المبلغ الأقصى لنفقة الوحدة دوريا بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : يمكن أن تكون مقررات إنشاء وكلات الإيرادات و/أو النفقات موضوع تعديل، وتخضع هذه المقررات لنفس قواعد الإنشاء، ويمكن أن تشمل : – تسقيف التسبيق برفعه أو تخفيضه، – مبلغ نفقة الوحدة، – الأصناف المقيدة في الوكالة. المادة 7 : تحل وكالات الإيرادات و/ أو النفقات بموجب مقرر من الآمر بالصرف المختص، ويبلّغ هذا المقرر إلى المحاسب العمومي المختص في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 الوكلاء المادة 8 : يتم اختيار الوكيل من بين المستخدمين الدائمين، ويعيّن، بموجب مقرر، من الآمرين بصرف الميزانية للأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين تأسست لديهم وكالات الإيرادات و/ أوالنفقات، بعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المختص. يجب أن يتطابق مقرر التعيين مع النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 9 : يبلّغ الآمر بالصرف مقرر تعيين الوكيل إلى : – المحاسب العمومي المختص، – المراقب الميزانياتي للأشخاص المعنويين، – الوكيل. المادة 10 : يمكن أن يتم تعيين نائب أو عدة نواب للوكيل بموجب مقرر من الآمر بالصرف، ويخضع نواب الوكيل لسلطة الوكيل. المادة 11 : يمكن الآمر بالصرف أن يعيّن : – مستخلفا، في حالة وجود مانع مؤقت للمكلف بالوكالة، – وكيلا جديدا، في حالة تغيير الوكيل. شروط تعيين مستخلف أو وكيل جديد هي الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. تحدد كيفيات تسليم و استلام المهام بين الوكيل الجديد والوكيل السابق، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. سير الوكالات وكالات الإيرادات المادة 12 : تحدد طبيعة الإيرادات التي تقبض عن طريق الوكالة بموجب مقرر الإنشاء المذكور في المادة 3 أعلاه. لا يمكن أن تقبض الضرائب والرسوم والأتاوى المنصوص عليها في القوانين الجبائية وقانون الجمارك وقانون الأملاك الوطنية، بواسطة وكالة الإيرادات، ما لم ينص قانون المالية على ذلك. المادة 13 : يقبض الوكلاء الإيرادات المسددة من طرف المدينين بنفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون، غير أنه يتعيّن النص على طرق الدفع في مقرر إنشاء الوكالة. المادة 14 : يتعين على الوكلاء صب وتبرير الإيرادات التي تم قبضها من طرفهم إلى المحاسب العمومي المختص. يتم دفع الإيرادات النقدية حسب الشروط المحددة في مقرر إنشاء الوكالة مرة واحدة، على الأقل، في الأسبوع. تسلّم الصكوك البنكية أو البريدية للتحصيل في أجل أقصاه 24 ساعة من استلامها. يمكن أن يحوز الوكيل أموالا يحدد مبلغها الأقصى في مقرر إنشاء الوكالة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وكالات النفقات المادة 15 : ما عدا الترخيص الذي يمنحه الوزير المكلف بالمالية، لا يمكن التكفل عن طريق الوكالة إلاّ بالنفقات المذكورة أدناه : – نفقات تخص المعدات والتسيير، – تسبيقات عن مصاريف المهمات، – الأشغال المنجزة عن طريق الوكالة. المادة 16 : يجب ألاّ يتجاوز السقف المرخص به للنفقات السنوية المنفذة عن طريق وكالة النفقات ربع ( 1/4 ) التخصيص الميزانياتي لكل صنف مدرج في مقرر إنشاء وكالة النفقات. المادة 17 : يوضع تحت تصرف كل وكيل، تسبيق تتحمله ميزانية الآمر بالصرف للشخص المعنوي المعني. يجمد اعتماد يساوي نفس المبلغ في الصنف أو الأصناف الميزانياتية التي تقيد فيها النفقات المدفوعة من قبل الوكيل. يحدد مبلغ هذا التسبيق في مقرر إنشاء وكالة النفقات، ويراج ع، عند الاقتضاء، بنفس الشكل. يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار. المادة 18 : يحدد سقف التسبيق حسب الصنف، وفقا لاحتياجات كل ثلاثي للنفقات المزمع إنجازها عن طريق الوكالة. يخضع كل تسبيق لطلب من الوكيل مؤشر عليه من قبل الآمر بالصرف وموجه إلى المحاسب العمومي المختص. يشترط لكل طلب جديد للتسبيق تقديم الوثائق التبريرية للتسبيق السابق. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيق الجديد مبلغ النفقات المنجزة. المادة 19 : يقوم الوكلاء بدفع المبالغ المستحقة للدائنين ضمن نفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون. ويوضح مقرر إنشاء الوكالة وسائل الدفع التي يحوزها الوكلاء لدفع النفقات عن طريق الوكالة. المادة 20 : يسلم الوكيل للآمر بالصرف الوثائق الثبوتية للنفقات المدفوعة من طرفه في نهاية كل شهر كأقصى أجل غير أن الوكيل معفى من تقديم الوثائق الثبوتية للنفقات التي تكون أقل من عتبة المبلغ الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية. المادة 21 : يصدر الآمر بالصرف أمرا أو حوالة بمبلغ النفقات القانونية ومؤشر عليها من طرف المراقب الميزانياتي، ويرسلها إلى المحاسب العمومي المختص من أجل التسوية. الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م المادة 22 : قصد السماح بإيقاف الكتابات المحاسبية، يتعين على الوكيل إعادة صب المبلغ المتبقي من التسبيق الممنوح له للمحاسب العمومي المختص في أجل أقصاه 20 ديسمبر من السنة المالية. وكالات الإيرادات والنفقات المادة 23 : يمكن إنشاء وكالة للإيرادات والنفقات، عند الضرورة، ضمن نفس الشروط المطبقة على إنشاء وكالات الإيرادات والشروط المطبقة على وكالات النفقات. المادة 24 : لا يسمح بالمقاصة بين الإيرادات المحصلة والنفقات الواجب دفعها في وكالات الإيرادات والنفقات. المادة 25 : يلزم الوكلاء بمسك محاسبة يحدد شكلها الوزير المكلف بالمالية. ويجب أن تبيّن هذه المحاسبة في أي وقت ما يأتي : – بالنسبة لوكالات الإيرادات : المبالغ المقبوضة والمبالغ التي تم صبها والسيولة المتوفرة، – بالنسبة لوكالات النفقات : التسبيقات الممنوحة والأموال المستخدمة والأموال المتوفرة. المراقبة والمسؤولية المادة 26 : يخضع الوكلاء لمراقبة المحاسب العمومي المختص الذي يتبعونه وكذا الآمر بالصرف الذي تأسست لديه الوكالة. كما يخضعون لرقابة الأجهزة والسلطات المؤهلة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : الوكلاء مسؤولون مثل المحاسبين العموميين، ابتداء من تاريخ تنصيبهم إلى غاية تاريخ إنهاء مهامهم، عن : – مسك وحفظ الأموال والقيم التي يستلمونها و/أو التي كانت محل تسبيق من طرف المحاسبين العموميين، – تداول الأموال وحركات حسابات السيولة، – الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية وكذا مسك المحاسبة. المادة 28 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها. المادة 29 : تسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 22 أكتوبر سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محفظة البرامج : ( ذكر العنوان و الرمز) البرنامج : ( ذكر العنوان و الرمز) البرنامج الفرعي : ( ذكر العنوان و الرمز) النشاط : ( ذكر العنوان و الرمز) الآمر بالصرف : رقم الآمر بالصرف : مقرر رقم ………. مؤرخ في ………… يتضمن إنشاء/ تعديل/ حل وكالة الإيرادات / النفقات/ الإيرادات والنفقات (1) إنّ الآمر بالصرف، – بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-346 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم……. المؤرخ في ……….. الموافق ……….. والمتضمن آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، – وبمقتضى ………………. (2) – وبعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المختص………………………………………………… بتاريخ ……………………………….. يقرر ما يأتي : وكالة الإيرادات المادة الأولى : تنشأ وكالة إيرادات لدى ……………. (تعيين الهيئة العمومية التي تم إنشاء الوكالة لديها) تحت رمز ………….. المادة 2 : يحدد مقر الوكالة في ( تحديد عنوان مقر الوكالة). المادة 3 : تقبض الوكالة الإيرادات (طبيعة التقييد الميزانياتي) الآتية : 1 - ……………………… 2 - ……………………… 3 - ……………………… …………………………. المادة 4 : تقبض الإيرادات المذكورة في المادة 3 حسب الطرق الآتية : 1 - ……………………… 2 - ……………………… ………………………….. (1) شطب العبارة غير الضرورية (2) ذكر النصوص المناسبة
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) المادة 5 : تصب الإيرادات المذكورة في المادة 4 في الحساب المفتوح لدى المحاسب العمومي المختص في الآجال الآتية :
- بالنسبة للنقد : ………………………….
- بالنسبة للصكوك : …………………….
- الوسائل الأخرى للدفع : ………………. المادة 6 : يحدد المبلغ النقدي الذي يرخص للوكيل الاحتفاظ به ب …………… دج. المادة 7 : يودع الوكيل لدى الآمر بالصرف الوثائق التبريرية لعمليات الإيرادات (تحديد آجال الإيداع).
- ……………………..
- …………………….. وكالة النفقات المادة 8 : تنشأ وكالة نفقات لدى ….. (تعيين الهيئة العمومية التي تم إنشاء الوكالة لديها) تحت رمز ……. المادة 9 : يحدد مقر الوكالة في ( تحديد عنوان مقر الوكالة). المادة 10 : يحدد المبلغ الأقصى للتسبيق الذي يمنح للوكيل ب …….. دج. النشاط الأول : ……………………………………………. دج. النشاط الثاني : ………………………………………… دج. النشاط : ………………………………………………….. دج. المادة 11 : يؤهل الوكيل دفع النفقات الآتية (ذكر الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة) : النشاط : ………………………….. (ذكر عنوان النشاط) رمز النشاط : ……………………… (الإشارة لرمز النشاط) رمز النفقة طبيعة النفقة المبلغ (دج) المبلغ الإجمالي (المبلغ الموقوف بالأحرف والأرقام) المادة 12 : يودع الوكيل الوثائق التبريرية للنفقات التي قام بدفعها إلى الآمر بالصرف، في آجال ……………………………… المادة 13 : طرق الدفع المتاحة للوكيل لتسديد النفقات هي : (ذكر وسائل الدفع مثل : شيك أو نقدا، أو عن طريق تحويل)
- …………………………
- …………………………
- ………………………… المادة 14 : يتولى كل من الآمر بالصرف والمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص والوكيل كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر. حرّر ب ……………… في………………… الآمر بالصرف (الاسم واللقب، الختم والإمضاء)
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 22 أكتوبر سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآمر بالصرف المقر ……………………………….. مقرر رقم ………. المؤرخ في ………… يتضمن تعيين وكيل لوكالة الإيرادات / النفقات/ الإيرادات والنفقات (1) إنّ الآمر بالصرف، – بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-346 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ……………………………………………… المؤرخ في ………………………………. (2)، – وبمقتضى القرار رقم ….. المؤرخ في …………… والمتضمن تعيين (السيد/ السيدة) …………… في سلك ………… – وبمقتضى المقرر رقم ……. المؤرخ في ………………………………….. والمتضمن إنشاء وكالة ……………………….. – وبمقتضى ………………………………… (3)، وبعد موافقة المحاسب العمومي المختص، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن (السيد/ السيدة)………….، (الرتبة) ……………….. كوكيل لوكالة ……………….. ابتداء من……….. المادة 2 : يتولى كل من الآمر بالصرف والمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص والوكيل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر. حرّر ب …………….. في……………. (الإسم واللقب والإمضاء والختم) (1) شطب العبارة غير الضرورية (2) ذكر النص المنشئ للهيئة العمومية (3) ذكر النصوص المناسبة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه مراسيم 22 أكتوبر سنة 2024 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، تنهى مهام السيد محند أكلي بوعزيز، بصفته أمينا عاما للمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 الولايات (استدراك). يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض
الجريدة الرسمية – العدد 46 الصادر في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 . الصفحة 14 – العمود الثاني – السطر 13 . – بدلا من : ”نجيب جيلالي“، – يقرأ : ”نجيب جلالي“. ……………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………… قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدل والمتم م، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة. المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024 . لعزيز فايد
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 22 أكتوبر سنة 2024 م الملحق جدول يحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة مقر مصلحة التحليل والخبرة ولايات : الجزائر الجزائر البويرة. ولايات : وهران – وهران الاختصاص الإقليمي – البليدة – تيبازة – المدية – الجلفة – بومرداس – تيزي وزو – الشلف – عين الدفلى – مستغانم – تيارت – غليزان – تيسمسيلت – معسكر – عين تموشنت – سعيدة – سيدي بلعباس – تلمسان – البيض – النعامة – أدرار – تندوف – تيميمون – بشار – برج باجي مختار – بني عباس. ولايات : عنابة – قسنطينة – باتنة – سكيكدة – جيجل – ميلة – قالمة – خنشلة – عنابة سوق أهراس – تبسة – الطارف – أم البواقي – بسكرة – أولاد جلال – الوادي – المغير – بجاية – سطيف – المسيلة – برج بوعريريج. ولايات : ورقلة – ورقلة توقرت – الأغواط – غرداية – المنيعة – تامنغست – إن صالح – إن قزام – إيليزي – جانت. قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخازن الطابع وتحديد صلاحياتها، المعدل والمتم م، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع. المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخازن الطابع وتحديد صلاحياتها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024 . لعزيز فايد
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م الملحق جدول يحدد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع المديرية الولائية للضرائب مقر القباضة الاختصاص الإقليمي الجزائر - وسط الجزائر العاصمة ولاية : الجزائر. البليدة البليدة ولايات : الشلف الشلف ولايات : غليزان. سطيف سطيف ولايات : ورقلة ورقلة ولايات : البليدة – تيبازة – الجلفة – المدية – تيزي وزو – بومرداس. الشلف – عين الدفلى – مستغانم – تيسمسيلت – تيارت – سطيف – برج بوعريريج – بجاية – البويرة – المسيلة. ورقلة – توقرت – الأغواط – غرداية – المنيعة – الوادي – المغير – تامنغست – إن صالح – إن قزام – إيليزي – جانت. قسنطينة قسنطينة ولايات : ميلة. عنابة عنابة ولايات : – قالمة. وهران - شرق وهران ولايات : تلمسان. بشار بشار ولايات : قسنطينة – باتنة – خنشلة – بسكرة – أولاد جلال – جيجل – عنابة – أم البواقي – تبسة – الطارف – سوق أهراس – سكيكدة وهران – معسكر – سعيدة – سيدي بلعباس – عين تموشنت – بشار – بني عباس – برج باجي مختار – أدرار – تيميمون – تندوف – البيض – النعامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-323 المؤرخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر، المعد ل، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار وزاري مشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، – وبمقتضى القرار وزاري مشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر، المعدل، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها، والتي تدعى في صلب النص ”المدرسة“. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة : – مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الأمين العام، – مدير المكتبة، – رئيس القسم. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يكلف المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بما يأتي : – متابعة وتقييم سير التعليم، – متابعة وتقييم سير التربصات، – السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة، – السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة، – السهر على احترام التنظيم المعمول به وإجراءات تسليم الشهادات، – متابعة سير التكوين في القسم التحضيري، – التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة، – ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها، – تصنيف الدعائم البيداغوجية حسب المواد ومواضيع الامتحانات …إلخ،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى التي لها علاقة بمهام المدرسة، – ضمان اليقظة البيداغوجية، – إرساء مبادئ ضمان الجودة التي لها علاقة بجميع الجوانب البيداغوجية، – السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم. ويساعده : – رئيس مصلحة التعليم والتقييم والشهادات، – رئيس مصلحة التكوين المتواصل والتربصات، – رئيس مصلحة متابعة المحتوى والإنتاج البيداغوجيين وضمان الجودة. المادة 4 : يكلف المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، بما يأتي : – تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، – تنشيط وترقية سياسة البحث للمدرسة، – متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث مع الأقسام، – القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، – جمع ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة، – ضمان متابعة تحسين مستوى الأساتذة الباحثين، – ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم، – ضمان ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، وكذا مع مراكز البحث/ أو مؤسسات أخرى داخل القطاع في مجال التعليم والبحث والابتكار والتطوير التكنولوجي، – تثمين الإنتاج العلمي في البحث ووضع ميكانيزمات لترقية الامتياز، – ضمان متابعة التظاهرات العلمية، لا سيما الأيام الموضوعاتية، والندوات الأسبوعية، والملتقيات والمنتديات، والمحاضرات، وحلقات النقاش، الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م – ضمان متابعة حوصلة نشاطات مخابر البحث، – تثمين نتائج البحث (التقارير، أدوات المتابعة)، – القيام بكل نشاط تثمين للابتكار والتطوير التكنولوجي، – جمع ونشر المعلومات عن نشاطات الابتكار والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها المدرسة، – المبادرة وتشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية، – المحافظة على كل إنتاج ابتكاري، – ضمان اليقظة التكنولوجية. ويساعده : – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي، – رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه، – رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية، – رئيس مصلحة التطوير التكنولوجي. المادة 5 : يكلف المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، بما يأتي : – تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية…)، – ضمان إدماج وتسيير الهياكل القاعدية المعلوماتية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة، – وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها، – نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، – ضمان متابعة خريجي المدرسة، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، – ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة، – تسيير كل نشاط له علاقة بتقديم الخدمات، – ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية، لا سيما الندوات والملتقيات.
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م ويساعده : – رئيس مصلحة الأنظمة المعلوماتية والشبكات، – رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف، – رئيس مصلحة الإعلام والعلاقات الخارجية. الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يكلف الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، بما يأتي : – السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، – السهر على السير الحسن للمصالح التقنية، – ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث، – ضمان متابعة تمويل نشاطات الابتكار وتثمينها، – اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها، – ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات، – ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة، – السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية، – السهر على مسك سجلات الجرد، – تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، – متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية. ويساعده : – نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، – نائب مدير المالية والوسائل. المادة 7 : يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 – ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام، – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية، – متابعة الملفات القانونية والمنازعات. ويساعده : – رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة، – رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية، – رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. المادة 8 : يكلف نائب مدير المالية والوسائل بما يأتي : – جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، – ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة، – متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث، – مسك سجلات الجرد وحماية الأرشيف، – ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية، – ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. ويساعده : – رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث والابتكار، – رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات، – رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف، – رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات. المادة 9 : عندما تشتمل المدرسة على هياكل للخدمات الجامعية، يساعد الأمين العام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية ويكلف بما يأتي : – ضمان شروط الإيواء والإطعام ونقل الطلبة، – ضمان سير مصلحة المنح. تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين : – فرع الإيواء والنقل والإطعام، – فرع المنح.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة هي : – مركز الطبع والسمعي البصري، – مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، – البهو التكنولوجي، – مركز التعليم المكثف للغات. المادة 11 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي : – طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة، – طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي تعليمي وعلمي، – الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين : – فرع الطبع، – فرع السمعي البصري. المادة 12 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي : – استغلال شبكات الإعلام الآلي وإدارتها وتسييرها، – استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي، – متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد، – الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت، – تكوين وتأطير المساهمين في التعليم عن بعد. ويشمل الفروع الآتية : – فرع الأنظمة، – فرع الشبكات، – فرع التعليم عن بعد. المادة 13 : يكلف البهو التكنولوجي، الذي يديره مسؤول البهو، بما يأتي : – الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية، – الدعم التقني لنشاطات البحث والابتكار، الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م – تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الأعمال الموجهة ونشاطات البحث والابتكار. المادة 14 : يكلف مركز التعليم المكثف للغات، الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي : – ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في اللغات التي تنظمها المدرسة بهدف إعداد كفاءات مؤهلة في مجال اللغات الأجنبية طبقا للمعايير الوطنية والدولية، – تحسين وتطوير أساليب تعليم اللغات الأجنبية لطلبة المدرسة العليا وكذا للراغبين في تعلمها حسب قدرات استيعاب المدرسة، – ضمان سير الأجهزة الموجهة لتعليم اللغات وصيانتها. ويشمل الفرعين الآتيين : – فرع البرمجة والمتابعة، – فرع الصيانة والتموين. المادة 15 : يمكن أن تنشأ لدى المدرسة، مصلحة أو مصالح مشتركة للبحث يحدد تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 16 : يكلف مدير المكتبة بما يأتي : – اقتراح برامج اقتناء الموارد الوثائقية الجامعية، – تسيير الموارد الوثائقية في ميدان اختصاص المدرسة، – مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطورين الثاني والثالث، – تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجرده، – وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م ويساعده : – رئيس مصلحة الاقتناء والبحوث البيبليوغرافية ومعالجة الوثائق، – رئيس مصلحة مكتبة الوسائط الرقمية، – رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه. الفصل الرابع رئيس القسم المادة 17 : يكلف رئيس القسم بما يأتي : – السهر على السير الحسن البيداغوجي والإداري للقسم، – وضع، تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين، – تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لا سيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة، – ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم، – ضمان متابعة وتنسيق نشاطات البحث للقسم، – ضمان إرساء مبادئ ضمان الجودة لكل الجوانب المتعلقة بالتعليم وتقييم التعليم والابتكار والبحث. ويساعده، حسب الحالة : – رئيس مصلحة التعليم والتكوين، – وعند الاقتضاء، مديرو المخابر و/أو وحدات البحث. المادة 18 : لا تطبق أحكام هذا القرار على المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني، المنشأة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 24-181 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . المادة 19 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022 الذي يحدد والتنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – السيّد عبد الإله علبان. بعنوان ممثل الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للميزانية) : – السيّدة ابتهال بثينة مخلوف. بعنوان ممثلي المهن التجارية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – عصام بدريسي، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عبد القدوس بلعابد، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – رابح شارف، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………….. بعنوان ممثلي المهن الزراعية المشكلة في مستثمرات ومؤسسات زراعية من القطاع الخاص المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – محمد زوقارات، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة، – ………………………………………………… (بدون تغييرحتى) بعنوان ممثلي المهن الحرة المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – أحمد الحاج ناصر، ممثلا عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، – ………………………………………………… (بدون تغييرحتى) بعنوان ممثلي المهن الحرفية المعينين من المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – رضوان سيدي موسى، ممثلا عن الغرفة الوطنية للصناعة والحرف التقليدية، – مخلوف حباس، ممثلا عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 71 19 ربيع الثاني عام 1446 ه 22 أكتوبر سنة 2024 م وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل، في مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : السيدات والسادة : – نور الدين واضح، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، رئيسا، – فيصل غربوج، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – محمد بلقاسم، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – نوال خلوفي، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – محمد بوهيشة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – سفيان بركان، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – كريم جليلي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – فتيحة بعوش، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – جلاد مناد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – كريمة حاجي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – عادل بشرول، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة، – محمد منير قربي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – محمد تيحال، ممثل شركة “سوناطراك”، – أنيس رحابي، ممثل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، – عبد الحكيم براح، رئيس المجلس العلمي والتقني للمؤسسة. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة