مرسوم تنفيذي رقم 24-342 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار ( 29.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في برنامج ”التنافسية والتطوير الصناعيان“، وفي البرنامج الفرعي “المنافسة الصناعية“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار ( 29.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في برنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.