مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمحكمة الدستورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.