قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال
قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.