مرسوم تنفيذي رقم 04-227 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (60.845.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (60.845.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات.. 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 8.101.000 1.752.000 03-36 إعانات لمحميات الصيد ومراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية 1.653.000 33-36 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية. 2.195.000 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 1.900.000 مجموع القسم السادس 15.601.000 مجموع العنوان الثالث 15.601.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.601.000 الجدول "أ" (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 19 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل. 95.000 مجموع القسم الثاني 95.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 16.491.000 مجموع القسم الثالث 16.491.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 14.658.000 مجموع القسم السابع 14.658.000 مجموع العنوان الثالث 31.244.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.244.000 مجموع الفرع الأول 46.845.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11.31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرئيسية.. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 الجدول "أ" (تابع) الأرقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 8 غشت سنة 2004 م الاعتمادات الملغاة ( دج ) 12-32 المصالح اللامركزية للغابات – معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للغابات – الضمان الاجتماعي. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.000.000 مجموع الفرع الثاني 14.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 60.845.000 الجدول "ب"
الأنقال العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار .
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 8.478.000 4.000.000 623.000 مجموع القسم الرابع 13.101.000 مجموع العنوان الثالث 13.101.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.101.000 الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 38.244.000 مجموع القسم الأول 38.244.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 2.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار .. 500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 47.744.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 47.744.000 مجموع الفرع الأول 60.845.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 60.845.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.