مرسوم تنفيذي رقم 04-226 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائة ألف دينار (30.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية دراسات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائة ألف دينار (30.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الألقاب العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
العنوان الرابع 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك الحكومية في الهيئات الدولية غير 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.100.000 مجموع الفرع الأول 30.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.100.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.