مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – 30 سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين 30 سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش سابقا. 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.