ج.ر عدد 27 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر “ فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 64-237- مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية الموقع ببغداد في 15 شوال عام 1383 الموافق ل 29 فبراير سنة 1964 . 404 نص الميثاق . 404 دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموضوع في المؤتمر الثاني المنعقد في فبراير عام 1964 ببغداد من قبل وزراء المعارف والتربية والتعليم في البلاد العربية 408 قوانين وأوامر

  • قانون رقم 24364 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 تلغى بموجبه المادة 31 | من القانون رقم 9963 الصادر في 2 ابريل سنة 1963 والخاص باحداث منحة الزمانة وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 411 قانون رقم 24564 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يجبر بموجبه كل شخص معنوى يتعاطى حركة تجارية بمسك حسابات منتظمة

قانون رقم 24664 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يغير بموجبه المقطع ب من الفقرة الثانية من المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة الخاص بعمالتي الواحات والساورة • 412 قانون رقم 25464 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلق بانتخابات المجلس الوطني 412

مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مراسيم مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أوت سنة 1964 تتضمن انتداب المهام عمال عمالات ، و نائب عامل عمالة . 413 موجز مرسومين مؤرخين في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمنان انهاء انتدابيين المهام عامل عمالة . 413 وزارة الداخلية مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414 مرسوم رقم 64-256 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجان انتخابية . 414 مرسوم رقم 64-257- مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلمق بالمراجعة الاستثنائية للقائمات الانتخابية 414 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-247- مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 415 مرسوم رقم 64-248- مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية وزارة العدل . 415 وزارة الفلاحة موجز مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب 416

  • مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للمكتب الجزائري المهني | للحبوب . 416 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني .

  • مرسوم رقم 23964 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالتكوين المهنى لقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب 418 اتفاقيات دولية هر سوم رقم 64-237- مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية الموقع ببغداد في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 از رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية • وبمقتضى المادة 42 من الدستور .

  • وبمقتضى ميثاق الوحدة الثقافية العربية الموقع ببغداد في 29 فبراير سنة 1964 وبعد استشارة المجلس الوطني والاستماع الى مجلس الوزراء . مم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ميثاق الوحدة الثقافية العربية الموقع ببغداد في 29 فبراير سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 • احمد بن بلة ميثاق الوحدة الثقافية العربية بغداد فبراير (شباط ) 1964 استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الامة العربية .

الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية وايمانا بأن وحدة الفكر والثقافة هي الدعامة الاساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية ، وبأن الحفاظ على التراث الحضارى العربي وانتقاله بين الاجيال المتعاقبة وتجديده على الدوام هو ضمان تماسك الأمة العربية ونهوضها بدورها الطليعي الابداعى فى مجال الحضارة الانسانية والسلام العالمي المبني على أسس العدل والحرية والمساواة . و تنفيذا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية ، ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التي أبرمت بين الدول العربية في سنة 1945 و اعتزازا بانضمام أجزاء من الوطن العربي الى جامعة الدول العربية بعد خلاص هذه الاجزاء من ربقة الاستعمار وتطلعا الى استعادة العرب أراضيهم المقدسة المغتصبة واستكمالهم حريتهم في سائر أجزاء وطنهم وانطلاقا لما حققه مؤتمر الذروة بين ملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الامة العربية ولما للتعاون في ميادين التربية والثقافة ورقيها من آثار فعالة في الانسان والمجتمع العربي والقومية العربية عملى الصعيد العالمي وبما يؤدى اليه هذا التعاون من ضمان حقوق الانسان العربي في التعليم والحرية والكرامة والرفاهية وتمكينه من الاسهاب في خدمة مجتمعه وبما يؤدى اليه هذا التعاون من تطور هذا المجتمع وتقدمه على أسس متينة من قيمه الروحية الاصيلة ، ومن العلوم الحديثة وتطبيقاتها وبما يؤدى اليه هذا التعاون من ابراز الشخصية العربية في المجال العالمي وقدرتها على الوقوف في وجه قوى الشر العالمية المتمثلة فى الاستعمار والصهيونية واسهامها في اقرار السلام العالمي ، وقيامها بدورها التاريخي في بناء الحضارة الانسانية وتقدمها توافق الدول العربية على الميثاق التالى للوحدة الثقافية العربية : المادة الأولى يكون هدف التربية والتعليم : تنشئة جيل عربي واع مستنير ، مؤمن بالله ، مخلص للوطن العربي ، يثق بنفسه وبأمته ، ويدرك رسالته القومية والانسانية ، ويستمسك بمبادىء الخير والحق والجمال ويستهدف المثل العليا الانسانية في السلوك الفردي والجماعي، جيل يهيئ لأفراده أن ينموا شخصياتهم بجوانبها كافة 6 ويملك ارادة النضال المشترك ، وأسباب القوة والعمل الايجابي ، متسلحين بالعلم ، والخلق ، كى يسهموا في تطوير المجتمع العربي والسير به قدما في معارج التطور والرقى ، وفي تثبيت مكانة الامة العربية المجيدة ، وتأمين حقها في الحرية والامن والحياة الكريمة • للجمهورية الجزائرية 405 و تعمل الدول الاعضاء على رسم فلسفة تربوية عربية تنهض بهذا الهدف العام ، وعلى تعيين أهداف التربية في جميع | مراحل الدراسة ، وابرازها في مجال العمل والتنفيذ بما يحقق ما تعقده الامة العربية على تربية شبابها من آمال .. المادة الثانية تتعاون الدول الاعضاء تعاونا كاملا في ميادين التربية والثقافة والعلوم وارساء دعائمها على أساس من التكافل والتكامل ، وتعمل بصفة خاصة على تنسيق أنظمتها التعليمية وتطويرها ، وعلى تبادل الخبرات والمعلومات وثمرات البحوث العلمية والتقنية وتبادل الاساتذة والمدرسين والخبراء ، وقبول الطلبة بالمدارس والمعاهد والجامعات وتقديم المساعدات الفنية ، والمشاركة فى انشاء معاهد البحوث ومراكزها ، وعقد المؤتمرات والحلقات الدورية والتدريبية ، وتيسير انتقال المطبوعات العربية ، وتنسيق ألوان النشاط الرياضي والفني ، وتحقيق التعاون بين الهيئات والمجالس المختصة بهده الشؤون حكومية أو غير حكومية المادة الثالثة توافق الدول الاعضاء على تطوير الاجهزة الثقافية بجامعة الدول العربية ( الادارة الثقافية ومعهد المخطوطات ومعهد الدراسات العربية العالية ( الى منظمة واحدة تشملها جميعا في نطاق جامعة الدول العربية تسمى « المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ، وفقا للدستور الذى يقره مجلس الجامعة بناء على مقترحات المؤتمر الثانى لوزراء التربية والتعليم لتتولى هذه المنظمة تنظيم الجهود المشتركة التي تقوم بها الدول الاعضاء في سبيل تحقيق هذا الميثاق وفقا لدستورها . المادة الرابعة تعمل الدول الاعضاء على بلوغ مستويات تعليمية متماثلة عن طريق تنسيق أنظمة التعليم فيها وخاصة توحيد السلم التعليمي و توحيد أسس المناهج وخطط الدراسة وتعادل الكتب المدرسية ومستوى الامتحانات وقواعد القبول ، وتعادل الشهادات وأساليب اعداد المعلمين وادارة المؤسسات التعليمية . المادة الخامسة توافق الدول الاعضاء على تنسيق التعليم الجامعي والعالي ومراكز البحوث ومعاهده الجامعية فيما بينها بحيث يسهل تبادل الخبرات في هذا المجال ، وتعمل الدول على توحيد الدرجات العلمية أو تعادلها ، وعلى تنشيط البحث العلمي . ويشكل مجلس أعلى لتنسيق التعليم الجامعي في الوطن العربي بالتعاون مع الجامعات العربية والجهات المسؤولة عن التعليم العالى ، لتحقيق هذا التنسيق من جميع وجوهه ، كما تعمل المنظمة على انشاء اتحاد للجامعات العربية ، وتشجع الجامعات العربية على الانتساب اليه

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 المادة السادسة تتعاون الدول الاعضاء على تطوير أنظمة التعليم فيها بالعمل على تحقيق الزام التعليم في مرحلته الابتدائية على الاقل 6 ومحو الامية ، وتيسير التعليم الثانوى ، وتمكين ذوى الاستعدادات من التعليم العالى ، والعناية بالتعليم الفنى على أن يتم ذلك ضمن مخطط علمي يهدف الى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد العربية المادة السابعة تتفق الدول الاعضاء فيما بينها على تبادل انشاء المعاهد العلمية والتعليمية والمراكز الثقافية في بلادها وخاصة المعاهد العلمية ذات التخصيص الدقيق . وتعنى باصدار المجلات الدورية في مختلف ميادين العلوم المادة الثامنة تعمل الدول الاعضاء على تنشئة الاجيال الصاعدة على التمسك بمبادىء الدين المادة التاسعة توافق الدول الاعضاء على النهوض بتعليم البنات وفقا للمبادىء الدينية والقيم العربية ، وتقدم العلم الحديث ، مع مراعاة تزويد هذا التعليم بما تقتضيه رسالة المرأة بأن تكون أما ومواطنة صالحة في المجتمع لها من الحقوق وعليها من الواجبات ما يتماشى مع مسؤولياتها في المجتمع المادة العاشرة توافق الدول الاعضاء على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم والدراسات والبحث في مراحل التعليم كلها وعلى الاقل في المرحلتين الابتدائية والثانوية . وفى الوقت نفسه تعمل الدول العربية على توثيق صلة طلابها بالثقافة الادبية والعلمية والفنية الحديثة ومساعدتهم على اتقان الوسائل اللغوية التي تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة • المادة الحادية عشر تعمل الدول الاعضاء على تعريف أبنائها بالاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية وذلك بواسطة الكتب المدرسية وبواسطة التلفزيون والاذاعة والتمثيل والصحافة أو بغيرها من الوسائل ، وبانشاء متاحف للحضارة والثقافة العربية ، وبإمدادها بما ييسر نجاحها ، واقامة معارض دورية للفنون والمنتجات الادبية ومهرجانات عامة ومدرسية في البلاد العربية • المادة الثانية عشر توافق الدول الاعضاء على تأليف » الكتاب الام » الذي يعد المرجع الرئيسي لما يؤلف من الكتب المدرسية في تاريخ البلاد العربية وحضارتها وجغرافيتها ولغتها وأدبها ومقومات المجتمع العربي المادة الثالثة عشر تؤكد الدول الاعضاء أهمية العناية باعداد المعلم العربي روحيا بتزويده بالمبادىء الدينية والقيم العربية الاصيلة ، وقوميا بتزويده بالثقافة العربية ، ومهنيا بتزويده بأحدث النظريات التربوية وطرق التربية والتعليم ، وعلميا بتزويده بأساس علمى قوى في مواد تخصصه ، وذلك ايمانا بأن المعلم هو من أهم العوامل في تنفيذ السياسة التعليمية وتحقيق التطور القومي والاصلاح الاجتماعي المادة الرابعة عشر تساعد الدول الاعضاء وفقا لأوضاعها ونظمها الخاصة على انشاء منظمة للمعلمين في كل منها لتعمل هذه المنظمات على ترقية مستوى المهنة التعليمية ، ورفع مستوى المعلم العربي ، على أن يجمع هذه المنظمات الاتحاد المعلمين العرب . المادة الخامسة عشر تتعاون الدول العربية فيما بينها على احياء التراث العربي الفكرى والفنى والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل ، وعلى ترجمة روائعه الى اللغات الحية ، وعلى التعريف بالثقافة العربية الاسلامية ، وبشؤون الفكر العربي المعاصر وبالقضايا العربية الحاضرة ، كما تتعاون على نشر اللغة العربية والخط العربي وتيسير تعلمهما في البلاد الاجنبية عامة وفى البلاد الاسلامية خاصة المادة السادسة عشر تعمل الدول الاعضاء على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الاجنبية القديمة والحديثة وتنظيم تلك الجهود كما تعمل على تنشيط الانتاج الفكرى في البلاد العربية بمختلف الوسائل كانشاء معاهد للبحث العلمي والادبي ، و تنظيم مسابقات في التأليف ووقف الجوائز على المتفوقين من أهل الادب والفن . المادة السابعة عشر توافق الدول العربية على أن تسعى الى توحيد المصطلحات العلمية والحضارية وعلى أن تساعد حركة التعريب بما يحقق اغناء اللغة العربية مع المحافظة على مقوماتها كذلك بالتعاون مع المكتب الدائم للتعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ليقوم برسالته على خير وجه ممكن ، وكذلك بالتعاون مع ما قد ينشأ من هيئات مماثلة المادة الثامنة عشر تعمل الدول الاعضاء على انشاء مجلس للمجامع اللغوية تمثل فيه المجامع العربية والمكتب الدائم للتعريب والعلماء المتخصصون ، ويعنى هذا المجلس على وجه الخصوص بتوحيد المصطلحات العلمية وتنسيقها ونشرها •

الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 407 المادة التاسعة عشر توافق الدول الاعضاء على أن تعمل على توثيق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية بشتى الوسائل ، كتبادل المؤلفات والفهارس والقطع الأثرية ذات نسخ متعددة ، وتبادل الفنيين وبعثات التنقيب عن الآثار 6 كما تتعاون في مجال الكشف عن الآثار وصيانتها والتعريف بها والاعلام عنها وحسن استثمارها للأغراض العلمية والتربوية والثقافية . المادة العشرون تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية الخاصة بالموسيقى والمسرح والسينما والفنون الشعبية والصحافة ووسائل الاعلام المختلفة وتعمل على تسجيل هذه الفنون | ورعايتها وتنسيق جهود العاملين فيها وتبادل خبراتهم المادة الحادية والعشرون تعمل الدول الاعضاء على أن تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية الادبية والعلمية والفنية لما ينتج في هذه الميادين في كل دولة من دول الجامعة العربية المادة الثانية والعشرون توافق دول الجامعة العربية على تبادل الاساتذة والمدرسين وعلى انشاء مراكز للتسجيل في كل دولة منها : على أن ترسل كل دولة الى مركز التسجيل في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، بيانات وافية عن كل مطبوع ، وفقا لبطاقة خاصة موحدة يعدها المركز ، ثم يقوم المركز باصدار نشرات ببلوغرافية دورية تتضمن ما طبع في الدول الاعضاء . المادة الثالثة والعشرون توافق دول الجامعة العربية على تبادل الاساتذة والمدرسين والخبراء بين معاهدها العلمية بالشروط العامة والفردية التي تتفق عليها ، على أن تعتبر مدة الخدمة لمن هو موظف حكومي من المدرسين أو الاساتذة أو الخبراء الذين يشملهم التبادل كأنها في حكومته ، ومع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد ، وكذلك تيسير انتقال غير الموظفين وتعاقدهم تعاقدا فرديا مع الحكومات أو المؤسسات التي تحتاج الى خدماتهم على أن يتم ذلك عن طريق الجهة المختصة وتبعا للأنظمة الموضوعة لذلك المادة الرابعة والعشرون توافق الدول الاعضاء على تبادل الطلاب والتلاميذ بين مدارسها ومعاهدها التعليمية وتيسير قبولهم على قدر امكانياتها في المراحل والصفوف المناسبة ومع مراعاة الانظمة المتبعة فيها • وريثما يتحقق توحيد الاسس المشار اليها تعمل الدول مع احتفاظها بأنظمة التعليم العامة فيها ، على تعادل أو توحيد الشهادات في مراحل الدراسة المختلفة ويمكنها أن | تعقد اتفاقات بعضها مع بعض لتيسير ذلك 6 وكذلك تقدم كل دولة التسهيلات الممكنة للدولة أو الدول الاعضاء التي ترغب في انشاء بيوت لاقامة طلبتها المادة الخامسة والعشرون تتعاون الدول الاعضاء على تلبية الحاجات الثقافية في البلاد العربية التي تكون في حاجة اليها وتتبادل المساعدات الصيه بعضها مع بعض المادة السادسة والعشرون تعمل الدول الاعضاء على تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية بين البلاد العربية في المناطق التي تسمح الحكومات بارتيادها ، وفقا لامكانياتها مع العمل على تيسير امكانيات ذلك ، وعقد اجتماعات ثقافية ودراسية للطلبة مع تيسير أسباب كل هذا وبخاصة تسهيل معاملات السفر وخفض نفقاته المادة السابعة والعشرون تتخذ الدول الاعضاء الوسائل اللازمة للتقريب بين اتجاهاتها التشريعية والتربوية والثقافية وتوحيد ما يمكن توحيده من قوانينها التعليمية ، وادخال الدراسات القانونية المقارنة للبلاد العربية في مناهج جامعاتها ومعاهدها . المادة الثامنة والعشرون تتعاون الدول الاعضاء على تنسيق جهودها في سبيل التعاون الثقافى الدولى وعلى تبادل الخبرات وتنظيم الاتصالات وانشاء المؤسسات الثقافية في البلاد الصديقة . المادة التاسعة والعشرون يصدق على هذه المعاهدة من الدول الموقعة بالتطبيق لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق بالامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة كل تصديق وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى المادة الثلاثون يجوز للبلاد العربية التي ليست أعضاء في جامعة الدول العربية أن تنضم الى هذا الميثاق باعلان يرسل منها إلى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول المتعاقدة الاخرى المادة الحادية والثلاثون يعمل بهذا الميثاق بعد شهر من ايداع وثائق التصديق عليه من ثلاث دول من الاعضاء . المادة الثانية والثلاثون يجوز لأية دولة ملتزمة بهذا الميثاق أن تنسحب منه وذلك بمقتضى اعلان يرسل الى الامين العام الجامعة الدول العربية وينتج الاعلان أثره بعد سنة من تاريخ ارساله .

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموضوع في المؤتمر الثاني المنعقد في فبراير عام 1964 ببغداد من قبل وزراء | المعارف والتربية والتعليم في البلاد العربية نص الدستور المادة الأولى : أغراض المنظمة : هدف المنظمة هو التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الايجابية فيها . ولتحقيق هذا الهدف ، فان المنظمة تعمل على : أ تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة

- والعلوم . ب - النهوض بالتعليم والثقافة وذلك بالتعاون مع الدول الاعضاء 6 بناء على طلبها للنهوض بالفكر الى المستوى الذي يتيح للعرب حياة فكرية مثمرة تمكنهم من تحمل ما تقتضيه الحرية من مسؤوليات • ج تشجيع البحث العلمى فى البلاد العربية والعمل على ايجاد هيئة من الباحثين د - اقتراح المعاهدات وجمع المعلومات والحقائق والبيانات الخاصة بتنفيذ المعاهدات التربوية والثقافية والفنية التي تبرم بين البلاد العربية . هي المساعدة على تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب التربوية والثقافية والعلمية والمعونات الفنية و تنسيق هذا التبادل و - المساهمة في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها وذلك : بالمحافظة على التراث العربي وحمايته ونشره سواء كان مخطوطات أو تحفا فنية أو أثرية وبإنشاء المعاهدذات التخصص الدقيق مع اتاحة الامكانيات اللازمة للقيام برسالتها على أتم رجه ممكن .

  • و بانشاء المعاهد التي تبث روح القومية العربية وتعد جيلا من الباحثين المتخصصين في الحضارة العربية وفيما يهم العرب في العصر الحديث من قضايا الفكر البشرى . وبتشجيع التعاون بين الامة العربية والامم الأخرى في جميع نواحي النشاط الفكرى . وبالاخذ بطرق التعاون الدولى التي من شأنها أن تجعل المادة المطبوعة أو المنشورة التي ينتجها اى عضو بالمنظمة في متناول الناس جميعا المادة الثانية : العضوية : تشمل عضوية جامعة الدول العربية الحق في عضوية | المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ويحق للبلاد العربية من غير اعضاء الجامعة العربية أن تطلب الانضمام مستقبلا المادة الثالثة : الاجهزة : تتألف المنظمة من مؤتمر عام ومجلس تنفيذي وادارة عامة المادة الرابعة : المؤتمر العام : أ ) تشكليه : يتألف المؤتمر العام من ممثلى الدول الاعضاء بالمنظمة وتعين حكومة كل عضو خمسة مندوبين على الاكثر من ذوى الاختصاص في التربية والثقافة والعلوم . ويرأس المؤتمر العام رؤساء الوفود على التداول وفق النظام المتبع في مجلس جامعة الدول العربية . ب ) اختصاصاته : 1 يحدد المؤتمر العام الخطوط الرئيسية لعمل المنظمة ويتخذ القرارات بشأن البرامج السنوية التي يرفعها اليه المجلس التنفيذي 2 - يقرر المؤتمر العام دعوة الدول العربية الى عقد مؤتمرات متخصصة على النطاق العربي للتربية والثقافة والعلوم . ويجوز للمؤتمر العام أو المجلس التنفيذى أن يقرر الدعوة أيضا الى عقد مؤتمرات غير حكومية تتناول نفس الموضوعات ويجوز أن يدعى الى المؤتمرات العربية علماء متخصصون من البلاد الاجنبية بوصفهم خبراء أو مراقبين 3 يقدم المؤتمر العام مشورته الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي التربوية والثقافية والعلمية التي تهم المجلس 4 يتلقى المؤتمر العام التقارير السنوية التي ترسلها اليه الدول الاعضاء بصفة دورية يقوم بدراستها ه ينتخب المؤتمر العام أعضاء المجلس التنفيذي ويعين المدير العام للمنظمة ومساعديه الثلاثة بناء على ترشيح الامين العام لجامعة الدول العربية 6 يوافق المؤتمر العام على مشروع الميزانية السنوية الذي يعده المجلس التنفيذى ثم يقدمه الى مجلس جامعة الدول العربية لتصديقه . ج ) التصويت : لكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام • وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة الا فى الحالات التي تنص فيها أحكام هذا الدستور على اشتراط أغلبية الثلثين د ) نظام العمل :
    • يجتمع المؤتمر في دورات عادية مرة كل سنتين ويجوز أن يجتمع في دورات غير عادية اذا دعى بواسطة

الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية المجلس التنفيذي أو بناء على طلب مقدم من ثلث عدد الدول الاعضاء على الاقل تبين فيه الاسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها 2 مقر اجتماع المؤتمر العام في كل دورة عادية هو المقر الرئيسي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ويحدد المؤتمر العام مكان انعقاد الدورة غير العادية اذا كان هو الداعي الى عقدها والا فان المجلس التنفيذى هو الذي يتولى ذلك 3 4 - يقرر المؤتمر العام لائحته الداخلية الخاصة به 4 يشكل المؤتمر العام لجانا خاصة ولجانا فنية وغير ذلك من اللجان التي يرى ضرورة تشكيلها لتحقيق أغراضه . ه ) المراقبون : يجوز للمؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذى ، وبأغلبية ثلثى الاصوات ، أن يدعو لحضور دورات يعقدها المؤتمر أو لجانه ممثلين لهيئات دولية حكوميه أو غير حكومية | وذلك بصفة مراقبين المادة الخامسة : المجلس التنفيذي : أ - تشكيله : 1 يقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذى من بين مندوبى الدول الاعضاء بحيث يختار عضوا من كل وقد ودولة ويضم اليهم رئيس المؤتمر بمقتضى وظيفته وبصفة استشارية ويحضره المدير العام للمنظمة ومساعدوه الثلاثة 2 - على المؤتمر العام أن يختار أعضاء المجلس التنفيذي من الاشخاص المشهود لهم بالكفاءة في التربية والثقافة والعلوم المؤهلين بخبرتهم وكفاءتهم لأداء واجبات المجلس الادارية والتنفيذية ، وعلى المؤتمر أن يرعى كذلك تنوع الاختصاصات ولا يجوز أن يكون بالمجلس أكثر من عضو واحد من كل دولة عضو في وقت واحد وذلك باستثناء رئيس المؤتمر على أنه يجوز لدولة ما أن تجعل من بين أعضاء وفدها عضوا من دولة أخرى فاذا وقع عليه اختيار المؤتمر العام اعتبر ممثلا للدولة التي اختارته . له - يعمل أعضاء المجلس التنفيذى من ختام دورة المؤتمر العام التى انتخبوا فيها الى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر ويجوز انتخابهم مرة أخرى وذلك مباشرة ولا يجوز أن ينتخب العضو أكثر من فترتين متتاليتين 4 في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي

- يعين المجلس التنفيذى من يحل محله للمدة الباقية من فترته بناء على ترشيح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق وعلى الحكومة التي تتولى الترشيح والمجلس التنفيذى مراعاة | العوامل التي ذكرت بالفقرة (2) من هذه المادة . للجمهورية الجزائرية 409 ب ) اختصاصات المجلس التنفيذي : 1 يعد المجلس التنفيذى جدول اعمال المؤتمر العام ويدرس برنامج العمل بالمنظمة وتقديرات الميزانية اللازمة له والتي يقدمها اليه المدير العام طبقا للفقرة (3) من المادة السادسة . 2 - يقوم المجلس التنفيذى بعمله باشراف المؤتمر العام . ويكون مسؤولا عن تنفيذ البرنامج الذي وافق عليه المؤتمر، ويتخذ المجلس التنفيذى جميع الاجراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرامج تنفيذا فعالا ومعقولا بواسطة المدير العام وطبقا لقرارات المؤتمر العام ، ومع مراعاة ما يطرأ من ظروف بين الدورتين العاديتين 3 - يجوز أن يقيم المجلس التنفيذي في الفترة بين الدورات العادية للمؤتمر العام بتقديم المشورة لمجلس جامعة الدول العربية وهي المهمة التى وكلت الى المؤتمر العام في المادة (4) فقرة (3) وذلك اذا كانت الموضوعات التي طلبت المشورة فيها قد عولجت بواسطة المؤتمر العام من حيث المبدأ أو حين يكون الحل متضمنا في قرارات المؤتمر . 4 يوصى المجلس التنفيذى المؤتمر العام بقبول الاعضاء الجدد بالمنظمة بدون اخلال بقرارات المؤتمر العام يقر المجلس التنفيذي لائحته بنفسه 6 يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرتين على الاقل كل عام ويجوز أن يعقد دورة خاصة بدعوة من الرئيس نفسه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه تبين فيه الموضوعات والاسباب V يقدم رئيس المجلس التنفيذى بالنيابة عن المجلس الى المؤتمر العام في دوراته العادية التقارير الخاصة بأعمال المنظمة التي يطلب من المدير العام اعدادها طبقا لأحكام المادة (6) فقرة (3) وتكون تلك التقارير مصحوبة أو غير مصحوبة بملاحظاته عليها V يقوم المجلس التنفيذي باتخاذ ما يلزم لاستشارة ممثلى الهيئات والاشخاص المختصين المعنيين بالمواضيع المعروضة مع لون أعضاء المجلس التنفيذى يمثلون حكوماتهم الا أنهم يمارسون السلطات الممنوحة اليهم بواسطة المؤتمر العام بالنيابة عن المؤتمر كله

  • المادة السادسة : الادارة العامة : 1 تتكون الادارة العامة من مدير عام وثلاثة مساعدين للمدير العام وعدد من الموظفين طبقا لحاجة العمل 2 يرشح المدير العام ومساعدوه بواسطة الامين العام الجامعة الدول العربية ويعينون بواسطة المؤتمر العام طبقا لما يراه المؤتمر من شروط . ويعتبر المدير العام الموظف الاداري الرئيسي للمنظمة •

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 3 يشترك المدير العام أو من ينيبه في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذى ولجان المنظمة دون ان يكون له الحق في التصويت . وهو يتولى وضع مقترحات يتخذ بشأنها المؤتمر والمجلس التنفيذى ما يريانه مناسبا . كما أنه يعد مشروع برامج لعمل المنظمة مصحوبا بتقديرات الميزانية اللازمة له ويعرضه على المجلس 4 - يعد المدير العام تقارير دورية عن أعمال المنظمة ويبلغها الى الدول الاعضاء ويحدد المؤتمر العام المدد التي تتناولها هذه التقارير تتألف من المدير العام ومساعديه الثلاثة لجنة تختص بترشيح موظفى الادارة العامة طبقا للائحة خاصة بالموظفين يوافق عليها المؤتمر العام ويصدر قرار التعيين من الامين العام لجامعة الدول العربية ، ويكون تعيين الموظفين على أوسع نطاق ممكن من بين جميع أعضاء البلاد العربية مع مراعاة الحصول على المستويات اللائقة من حيث الامانة والكفاية والقدرة الفنية . 6 تكون مسؤوليات المدير العام والموظفين ذات طابع عربي خالص وعليهم فى أدائهم لواجباتهم ألا يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة وعليهم أن يمتنعوا عن أى عمل قد يكون فيه مساس بمركزهم كموظفين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتتعهد كل دولة عضو بالمنظمة أن تحترم الطابع العربي المسؤوليات المدير العام والموظفين . وذلك طبقا لنظام خاص ينص عليه في اللائحة الداخلية المادة السابعة : تقسم الادارة العامة الى ثلاث ادارات هي : 1 ادارة التربية 2 ادارة الثقافة 3 - ادارة العلوم ويرأس كل ادارة مدير فنى يعتبر مديرا مساعدا للمدير العام للمنظمة 1 - ادارة التربية وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير التربوي والتعليمى بين البلاد العربية فيما بينها وبين البلاد والمنظمات والهيئات الاخرى 2 - ادارة الثقافة و تختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير الثقافي بين البلاد العربية فيما بينها ، وبينها وبين البلاد والمنظمات والهيئات الاخرى ادارة العلوم وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير العلمي بين البلاد العربية فيما بينها وبينها وبين البلاد والمنظمات والهيئات الاخرى وينشأ بالادارة العامة مركز للوثائق ، يخدم الادارات الثلاث والمؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية كما يجوز للادارة العامة انشاء المراكز والمعاهد التي تحقق أغراضها المندوبون الدائمون : يكون لكل دولة مندوب دائم بالمنظمة • الشعب المحلية العربية : تؤلف شعب محلية في كل دولة عضو لتنظيم التعاون مع المنظمة ويجوز أن تكون هذه الشعب أقساما متفرعة من اللجان الوطنية لليونسكو المكتب العربي لدى اليونسكو : ويتبع هذه المنظمة ويعان بحيث يؤدى عمله على الصعيد العربي في التعاون مع اليونسكو ويمكن ان ينوب عن الدول العربية التي ليس لها مندوبون دائمون لدى اليونسكو الهيئات العربية غير الحكومية المعنية بنواحي النشاط التربوي والثقافي والعلمي ◆ ويجوز لبعض الهيئات والمؤسسات والاتحادات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ان تطلب الانتساب الى المنظمة بصفتها أعضاء مشاركين كما يجوز أن تعين المنظمة بعضها ماليا اذا لزم الامر ويكون كل ذلك بقرار من المؤتمر العام • المادة الثامنة : تقارير الدول الاعضاء : ترسل كل دولة عضو الى المنظمة تقريرا سنويا عن تطورات النشاط التربوى والثقافى والعلمى فيها يشتمل على التشريعات والاحصاءات والبرامج والمشروعات المتصلة بهذه الميادين . المادة التاسعة : تمويل المنظمة وميزانيتها : 1 أ تتكون الموارد المالية للمنظمة من : أ أنصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية ب الحساب الخاص الذي يتكون من الهبات والتبرعات ويتكون منه الصندوق الخاص للتنمية الثقافية للبلاد العربية. 2 يوافق المؤتمر العام على الميزانية بتوزيع أنصبة الدول الاعضاء في مالية المنظمة ، ثم يصدق مجلس جامعة الدول العربية على الميزانية وعلى مقادير أنصبة الدول الاعضاء

  • يجوز للمدير العام بموافقة المجلس التنفيذى أن يتسلم الهبات والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومن الافراد وتودع هذه الهبات والتبرعات في الحساب الخاص للمنظمة 4 - توضع للمنظمة لائحة مالية خاصة يوافق عليها المؤتمر العام الذي له حق مراقبة التنفيذ •

الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية المادة العاشرة : العلاقة بجامعة الدول العربية تعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية ، ويقوم التعاون الفعال بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة في سبيل تحقيق أغراض جامعة الدول العربية ويوضع نظام خاص يحدد الصلة بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة وينص في هذا النظام على أن يصدق مجلس جامعة الدول العربية على ميزانية المنظمة وتمويلها وعلى أن يكون تعيين المدير العام ومساعديه الثلاثة بترشيح من الامين العام لجامعة الدول العربية المادة الحادية عشر : العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الأخرى المتخصصة 1 - يجوز لهذه المنظمة أن تتعاون مع الهيئات والوكالات المتخصصة التي تعمل بين الحكومات والتي تكون مهامها وأعمالها متصلة بأغراضها . ولهذا الغرض يجوز للمدير العام وهو يعمل باشراف المجلس التنفيذى أن ينشىء علاقة ثقافية فعالة مع هذه المنظمات والوكالات وأن يتخذ ما يكون ضروريا لضمان هذا التعاون الفعال ، ويشترط لتنفيذ هذه الخطوات كلها موافقة المجلس التنفيذى عليها • 2 يجوز لهذه المنظمة اجراء تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الاخرى التي تعمل بين الحكومات . 3 يجوز لهذه المنظمة اجراء ما يلزم للتشاور والتعاون مع هيئات دولية غير حكومية تهتم بأمور تقع ضمن اختصاص للجمهورية الجزائرية 411 هذه المنظمة ويجوز لها أن تدعو هذه الهيئات للقيام بمهام محددة ويجوز أن يشمل هذا التعاون اشتراك ممثلى هذه المنظمات اشتراكا مناسبا في اعمال اللجان الاستشارية التي يشكلها المؤتمر العام المادة الثانية عشر : الوضع القانوني للمنظمة : يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذى وأعضاء لجانهما وموظفو المنظمة بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم وذلك تطبيقا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية المادة الثالثة عشر : تعديل دستور المنظمة : يوافق المؤتمر العام على التعديلات المقترحة لتعديل هذا الدستور بأغلبية الثلثين ومع ذلك يشترط في التعديلات التي توجب تعديلا أساسيا في اهداف المنظمة أو التزامات | جديدة ، على الدول الاعضاء أن يوافق عليها بعد موافقة المؤتمر العام ، ثلثا الدول الاعضاء وذلك قبل أن تنفذ ويبلغ المدير العام للمنظمة مشروع التعديل المقترح الى الدول الاعضاء قبل دراسته بواسطة المؤتمر العام بستة أشهر على الاقل المادة الرابعة عشر : يصدق على هذا الدستور مع التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية وفقا للمادة التاسعة والعشرين من الميثاق ويصبح الدستور نافذا بعد شهر من ايداع وثائق التصديق على ميثاق | الوحدة الثقافية وعليه من ثلاث دول قوانين واوامر قانون رقم 24364 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 ، تلغي به وجبه المادة 31 من القانون رقم 9963 الصادر في 2 ابريل سنة 1963 والخاص باحداث منحة الزمانة وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : مادة فريدة : تلغى المادة 31 من القانون 63-99 الصادر في 2 ابريل سنة 1963 والخاص باحداث منحة الزمانة وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني وينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قانون رقم 24564 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يجبر بموجبه كل شخص معنوي يتعاطى حركة تجارية بمسك حسابات منظمة ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني | يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة الاولى : بقطع النظر عن كل مقتضيات مخالفة يتعين على كل شخص معنوى يمارس في الجزائر عمليات تجارية

412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 ويقوم بمهمته العادية ، أن يمسك دفتر حساب منظم مع جميع الاوراق الحسابية والرسائل والمستندات والعقود وكل الوثائق التي تتعلق بنشاطه ، وأن يحافظ على ذلك في بلاد الجزائر المادة 2 : ان المتصرفين والوكلاء المفوضين أو ممثلى الاشخاص | المعنويين المذكورين مسؤولون شخصيا وجنائيا عن كل مخالفة المقتضيات المادة الاولى المادة 3 : تعاقب مخالفات هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 الصادر في 27 يناير سنة 1964 والرامى الى صيانة التراب الوطني المادة 4 : ان الاشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون التجارة يطبق عليهم التشريع الجارى به العمل فيما يخص ضبط الحسابات وينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنه 1964 .. احمد بن بلة قانون رقم 64-246 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يغير بموجبه المقطع - ب من الفقرة الثانية من المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة الخاص بعمالتي الواحات والساورة ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : مادة فريدة : ان المقطع ب من الفقرة الثانية من المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة الخاص بعمالتي الواحات والساورة 6 يغير كما يأتى ابتداء من أول يناير سنة 1964 : مبلغ المساهمة الشخصية الواجب على الاشخاص المعفون من الضريبة التكميلية عن مجموع المدخول ، يحدد بكيفية وحيدة كل سنة ب 10 دنانير جزائرية » وينفذ هذا القانون كقانون للدولة • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قانون رقم 25464 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : العنوان الاول طريقة انتخاب النواب المادة الاولى : ينتخب النواب بطريقة التصويت على قائمة عمالية ، بالاغلبية وفي دورة واحدة • المادة 2 : مدة نيابة المجلس الوطني ، أربع سنوات المادة 3 : تشكل كل عمالة دائرة انتخابية . العنوان الثاني تأليف المجلس الوطني المادة 4 : يضم المجلس الوطنى 138 مقعدا توزع كمايلي : الجزائر : 17 مستغانم : V عنابة : V الواحات : 9 أوراس : A وهران : 14 قسنطينة : 18 سعيدة : 10 الاصنام : A الساورة : 4 المدية : 9 سطيف : ৭ تيارت : 6 تيزي وزو : 。 تلمسان : 。 العنوان الثالث شروط أهلية الانتخاب المادة 5 : يمكن انتخاب كل جزائري أو جزائرية يتمتع بصفة الناخب ويبلغ 23 سنة من عمره ، وتقترحه جبهة التحرير الوطني ، وذلك بشرط مراعاة حالة العجز ، أو عدم | أهلية انتخاب المرشح المنصوص عليها في القوانين السارية . المادة 6 : لا يمكن انتخاب الموظفين ذوى السلطة الآتي بيانهم ، كنواب عن الدائرات التي يمارسون فيها مهامهم : وهم : 1 ) - الرئيس الاول ورؤساء الغرف والمستشارون وأعضاء النيابة العامة في المجلس الاعلى 2 ) - الرئيس الاول ورؤساء الغرف والمستشارون وأعضاء النبابات العامة في محاكم الاستئناف . ) الرؤساء ، ونواب الرؤساء ، والقضاة المرسمون ، والقضاة المساعدون ، وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة والمحاكم الابتدائية الكبرى ، وقضاة المحاكم الابتدائية 4 ( - (4 عمال العمالات والكتاب العامون للعمالات . ه ) نواب عمال العمالات وأعضاء المحاكم الادارية . 6 (6 ضباط الجيش الوطني الشعبي والدرك ، والفرق الوطنية للأمن .

الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 العنوان الرابع الحالات المنافية للنيابة المادة 7 : تتنافى ممارسة وظائف عمومية مدنية أو عسكرية مأجورة بأموال الدولة والجماعات المحلية ، مع مهمة النيابة في المجلس الوطني . وعليه فان كل نائب تنطبق عليه حالة من حالات التنافي المنصوص عليها أعلاه ، يجب عليه أن يتخلى عن وظيفته التي تتنافي مع مهمة النيابة في الايام الخمسة عشر التابعة لتثبيت انتخابه ، واذا كان النائب يمارس وظيفة عمومية فعليه ان يطلب وضعه في الحالة الخاصة التي ينص عليها القانون الاساسي المنطبق عليه . المادة 8 : يحظر على أى محام مقيد في قائمة المحامين اذا قلد مهمة نائب أن يقوم مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شريك أو معاون أو كاتب، بأى عمل من أعمال مهنته في الدعاوى الجنائية أمام محاكم الزجر ، لارتكاب جريمة أو جنحة ضد الصالح العام أو فى ميدان الصحافة والمس بالاموال والتوفير ، كما يحظر عليه بنفس الشروط أن يرافع أو يتشاور لحساب شركات أو مقاولات أو مؤسسات أو ضد الدولة والشركات الوطنية والجماعات أو المؤسسات العمومية . المادة 9 : يحظر على كل نائب أن يقيد أو يدع اثر اسمه صفته النيابية فى أى اعلان خاص بمؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية ، ويعاقب بغرامة قدرها من ألف الى عشرين ألف دينار المؤسسون أو المدير أو الوكيل لشركات أو مؤسسات ذات هدف مالى أو صناعى أو تجارى ، الذين يقيدون أو يدعون اسم نائب مع ذكر صفته في كل اعلان ينشر لفائدة الشركة التي يسيرونها أو التي يعتزمون على تأسيسها وفي حالة تكرار الجريمة يمكن اصدار الحكم بالسجن لمدة سنة . المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بمراسيم • وينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليوسنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد معاشو عبد القادر لمهام عامل عمالة الواحات ابتداء من 14 يوليو سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليوسنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد ابن يحيى محمد الصادق المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة سطيف ، لمهام عامل عمالة تيارت ابتداء من 20 أوت سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964. احمد بن بلة

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت | سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء

  • بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليوسنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام - 1384 (2 يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية . يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينتدب السيد نيار عبد القادر المنتدب سابقا لمهام عمالة تيارت ، الى مهام عامل عمالة سطيف ابتداء من 20 أوت سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليوسنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد ابن الصغير بلقاسم لمهام نائب عامل عمالة بسيدى عيش ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 . احمد بن بلة موجز مرسومين مؤرخين في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمنان انهاء انتدابين لمهام عامل عمالة
  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 وضع حد لمهام السيد بوالانوار الغني المنتدب لمهام عامل عمالة سطيف ابتداء من 11 يوليو | سنة 1964 . الموافق 22 أوت سنة 1964 وضع حد لمهام السيد بوالا نوار محمد المنتدب لمهام عامل عمالة الواحات ابتداء من 14 يوليوسنة 1964 0 وزارة الداخلية مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المادة 77 من الدستور ، وبمقتضى القانون رقم 25464 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 63-305 لاصادر في 20 أوت سنة 1963 المتعلق بسن الناخبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-306 الصادر في 20 أوت سنة 1963 المتعلق باحداث قانون الانتخاب ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-317 الصادر في 30 أوت سنة 1963 المتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين القاطنين بالبلاد الاجنبية ، وجنود الجيش الوطني الشعبي ، ورجال الدرك ، وأعضاء الفرق الوطنية للامن يرسم ما يلى : المادة الاولى : يدعى الناخبون والناخبات للتصويت يوم الاحد 20 سبتمبر سنة 1964 لأجل انتخاب أعضاء المجلس الوطني . المادة 2 : يبدأ التصويت على الساعة الثمانة صباحا، وينهى على الساعة السادسة مساء . على أنه اذا ظهر من الملائم ، تسهيلا لعمليات التصويت ، فيقدم أو يؤخر تاريخ وساعة الاقتراع فيسوغ لعمال العمالات في القطر الجزائرى ، والسفراء والقناصل في البلاد الاجنبية أن يتخذوا قرارات لهذا الغرض • المادة 3 : تحدد السلطات المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه عدد مكاتب التصويت ومكانها . المادة 4 : تطبق بخصوص جميع النقط التي لا يفصل هذا المرسوم فيها المراسيم رقم 30563 ورقم 63-306 الصادران في 20 أوت سنة 1963 ، ورقم 63-317 الصادر في 30 أوت سنة 1963-6 المشار اليها أعلاه . المادة ه : يكلف وزير الداخلية، ونائب الرئيس ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم رقم 25664 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجان انتخابية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى القانون رقم 25464 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشكل بقصد انتخابات المجلس الوطني التي تجرى يوم 20 سبتمبر سنة 1964 لجنة انتخابية في كل عمالة ، مقرها في قصر العدالة لمركز العمالة . وتتألف اللجنة من عضو في احدى المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية كرئيس ومن قاضيين ابتدائيين يعينهما وزير العدلية حامل الاختام • المادة 2 : تحصر اللجنة الانتخابية العمالية النتائج النهائية للانتخابات في جميع بلديات العمالة . ويجب أن تنتهى أعمالها في اليوم التالى للتصويت على الساعة الثانية عشر زوالا في أبعد تقدير وهي تعلن على مجموع نتائج الانتخابات في بلديات العمالة ، وتبلغ المحاضر الخاصة بها الى اللجنة الانتخابية الوطنية ، في ظروف مختومة . المادة 3 : تشكل بقصد الانتخابات التي تجرى يوم العشرين سبتمبر سنة 1964 لجنة انتخابية وطنية ، مقرها بقصر العدالة بالجزائر العاصمة ، وتتألف اللجنة من رئيس المجلس الاعلى كرئيس وأربعة مستشارين يعينهم وزير العدل حامل الاختام من بين أعضاء المجلس الاعلى المذكور . المادة 4 : تكلف هذه اللجنة بتلقى محاضر اللجان العمالية ، و باعلان النتائج النهائية للانتخابات في مجموع التراب الوطني . المادة 5 : لكل ناخب حق المنازعة في نظامية عمليات التصويت ، بتقييد احتجاجه في المحضر . وتحيل اللجنة الانتخابية الوطنية هذا الاحتجاج على المجلس الوطني في ظرف ثمانية أيام المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 415 مرسوم رقم 25764 مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقائمات الانتخابية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى القانون رقم 30563- الصادر في 20 أوت سنة 1963 والمتعلق بسن الناخبين وبمقتضى القانون رقم 25464 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 63-306 الصادر في 20 أوت سنة 1963 المتضمن احداث قانون الانتخاب ولا سيما مادته -11 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تجرى عمليات مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية في صورة ضبط القوائم الموجودة . المادة 2 : تقوم بضبط القوائم الانتخابية لجنة مراجعة مقرها بمركز البلدية ، وتتألف اللجنة : من رئيس المجلس البلدي المنتدب كرئيس وممثل من جبهة التحرير الوطني ، وشخصية يعينها نائب عامل العمالة • المادة 3 : تستمر اعمال لجنة المراجعة حتى نهاية يوم . | سبتمبر سنة 1964 ان القوائم الانتخابية التي اجرت عليها لجنة المراجعة الزيادة والنقص توضع يوم 7 سبتمبر سنة 1964 في كتابة دار البلدية ، حيث يمكن للناخبين أن يطلعوا عليها . المادة 4 : يفتح في كل دار بلدية سجل تقيد فيه الاحتجاجات ويجب على رئيس المجلس البلدى المنتدب ان يسلم وصلا عن كل احتجاج . المادة ه : ترفع الاحتجاجات يوم العاشر سبتمبر في ابعد تقدير ، وتنظر وتبت فيها لجنة المراجعة في اليومين التاليين . المادة 6 : في حالة الرفض أو عدم الاجابة في اليومين المنصوص عليهما في المادة السابقة يجوز للمعنى أن يرفع القضية الى قاضي المحكمة الابتدائية المختصة وتبلغ قرارات قاضي المحكمة الابتدائية قبل 15 سبتمبر سنة 1964 • المادة 7 : تحضر نهائيا قائمة الناخبين المعدلة في 17 سبتمبر | سنة 1964 المادة 8 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية ..

419 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 وهور بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-247 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :

  • بمقتضى قانون المالية رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة وبمقتضى المرسوم رقم 64-21- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 الذي يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لعام 1964 لرئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء، وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار ( … 0 100 د . ج ) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ) وفى الباب 34-36 ( مديرية المواصلات الوطنية - ادوات - ( مادة 6 ( مدرسة المواصلات . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار ( 000 1000 د . ج ) يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية وفى الباب 34-74 ) موظفون مؤقتون – اجور وتوابع اجور » المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم رقم 64-248 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1348 الموافق 22 اوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية وزارة العدل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى قانون المالية لعام 1964 رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2564 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 الذي يتضمن توزيع لاعتمادات المفتوحة بالقانون المالي لعام 1964 لوزير العدل حامل الاختام ، وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني : يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليونان ومائتا الف دينار ( 2000000 20 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الابواب الوارد تعدادها فى جدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليونان ومائتنا الف دينار ( 000 0 200 ر 2 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة العدل ، في الباب المذكور في جدول الحالة (ب) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 أحمد بن بلة جدول الحالة ا الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة العدل عنوان - 3 - وسائل الخدمات - القسم الاول موظفون ، أجور النشاط 31 مصالح قضائية - أجور رئيسية 1,700,000 دج

القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح مصالح السجون صيانة وأجور المعتقلين ………….. 5000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 ٫ 200 ٫ 2 د ج جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة العدل عنوان - 3 - وسائل الخدمات - القسم الثالث موظفون قيد العمل ومتقاعدون تكاليف اجتماعية 91-33 اعانات عائلية ………. 2,200,000 د ج مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 ٫ 200 ٫ 2 دج

الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 وزارة الفلاحة موجز مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 32 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الجزائري المهنى الحبوب بمقتضى مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 وضع حد لمهام السيد ابن يوسف ، بناء على طلبه ، بصفته مديرا للمكتب الجزائرى المهنى الحبوب ابتداء من تاريخ انتهاء عطلته السنوية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للمكتب الجزائري المهني للحبوب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى الامر الصادر في 12 يوليو سنة 1962 القاضي بأحداث المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وباقتراح من وزير الفلاحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد باش ترزى عبد القادر مديرا للمكتب الجزائري المهني للحبوب المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذى | يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 احمد بن بلة وزراة المشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجباري القدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى القانون رقم 9963- المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش الزمانة وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-99- المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المتضمن احداث المكتب الوطنى لليد العاملة ، وبمقتضى المرسوم رقم 15363 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 المتعلق بمراقبة الاستخدام وتشغيل العمال ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، : وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتفع من مقتضيات هذا المرسوم : قدماء المجاهدين المخصص لهم معاش الزمانة أم لا ، 2 ارامل الشهداء غير المتزوجات 3 الاشخاص الآخرون المذكورون في القانون المؤرخ في 1 ارت سنة 1963 المادة 2 : يجب على كل منتفع بمقتضيات هذا المرسوم ان يحوز على شهادة البلدية المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون المؤرخ فى 31 اوت سنة 1963 وتجرى تأشيرها رسميا من قبل اللجنة العمالية الخاصة بالتشغيل المادة 3 : يجب على جميع المقاولات الصناعية والفلاحية والتجاربة ايا كان شكل استغلالها ان تشغل المنتفعين بهذا المرسوم بنسبة لا يمكن ان تقل عن 10٪ من المجموع الفعلى لمستخدميها ودون أن يؤدى تطبيق هذا التدابير الى طرد المستخدمين القائمين بالعمل المادة 4 : ان الاستغلالات والمقاولات التي لا تبرهن خلال أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم على النسبة المئوية المحددة بالمادة 3 أعلاه يلزمون بالاداءات المنصوص عليها في المادة 8 ادناه المادة ه : ان ارباب العمل الذين تجرى عليهم مقتضيات هذا المرسوم ملزمون ، خلال الشهر الذى يجرى فيه نشر هذا المرسوم ، وفيما بعد ، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل عام ، بابلاغ قائمة الى مصلحة اليد العاملة الاقرب الى المكان الذى يمارسون فيه نشاطهم الرئيسي ، وضمن ظرف مضمون مع اشعار بالاستلام تتضمن تلك القائمة جميع الوظائف الموجودة في المقاولة . وابتداء من شهر يناير سنة 1965 ترفق تلك القائمة بجدول يتضمن اسماء المنتفعين بهذا المرسوم الذى قد جرى استخدامهم فعليا خلال السنة المنصرمة من قبل رب العمل صاحب التصريح مع توضيح مدة استخدام كل منهم . المادة 6 : تقوم مصلحة اليد العاملة خلال أجل اقصاه خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من استلام القائمة المشار اليها في المادة ه ، بابلاغ صاحب التصريح بموجب رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام عن عدد المنتفعين التي تحتفظ بارسالهم للاستخدام ..

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 يجب الاخبار عن كل وظيفة من الوظائف التي تحتفظ بها مصلحة اليد العاملة اذا شعرت بعد توجيه القائمة المشار اليها أعلاه الى تلك المصلحة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام خلال ال 48 ساعة التالية لذلك الشغور والا تطبق العقوبات المذكورة فى المادة 8 ادناه بسبب عدم التصريح . كل الاختلافات التي يمكن ان تحصل بين مصلحة اليد العاملة ورب العمل فيما يخص وضعه بنظر هذا المرسوم هي من اختصاص مفتشية العمل . المادة 7 : لا يجوز ان يقل أجر المنتفع بهذا المرسوم عن التعريفة العادية والجارية على المهنة وفي المنطقة • المادة 8 : كل رب عمل ، يقدم على عدم تشغيل العدد المفروض من المنتفعين حسب نص المادة 3 يلزم باداء مبلغ مساو للاجر اليومى الذى يؤدى لكل منتفع في صنفه المهنى فيما لو جرى استخدامه فعليا ويضرب ذلك الاداء بعدد أيام المخالفة وعند الاقتصاء بعدد المنتفعين الناقصين المادة 9 : تبقى جميع القواعد المتعلقة بعقد العمل جارية التطبيق على الاتفاقيات المذكورة بهذا المرسوم . المادة 10 : ان وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير العدل حامل الاختام ووزير الداخلية ووزير الفلاحة مكلفون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزئر في 3 ربيع الثاني عام 1284 الموافق 12 اوت سنة 1964 • احمد بن بلة مرسوم رقم 64-239 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1984 الموافق 13 أوت سننة 1964 يتعلق بالتكوين المهني لقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معان الزمانة وحماية ضحايا | حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 15363- المؤرخ في 25 ابريل- سنة 1963 المتعلق بمراقبة العمل وتشغيل العمال ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين • وبمقتضى المرسوم رقم 64-238- الصادر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 والمتضمن الاستخدام الاجباري لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يخصص في فروع التكوين المهني مقدار في حدود 50٪ من الوظائف المتوفرة وفي جميع فروع اعداد التكوين المهنى فى المراكز العمومية للتكوين المهني للكبار ، الى : أ قدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . ب أرامل الشهداء غير المتزوجات • ج المنتفعين بالقانون رقم 32163 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المشار اليه أعلاه المادة 2 : يتقاضى المنتفعون بهذا المرسوم اذا كانوا متزوجين اجرا مسبقا شهريا قدره 300 دينارا تضاف اليه عند الاقتضاء ، المنح العائلية المادة 3 : ان المنتفعين بهذا المرسوم مجبرون بالتقيد بالقواعد الجاري بها العمل فى المراكز العمومية للتكوين المهنى للكبار . وتسحب منهم ميزات الاجر المسبق وتعويض السكن في حالة عدم الطاعة أو سوء النتائج من ناحية التكوين المهني المادة 4 : ان وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومى مكلفون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 | أوت سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر