مرسوم رقم 64-248- مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية وزارة العدل . 415
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليونان ومائتا الف دينار ( 2000000 20 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الابواب الوارد تعدادها فى جدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليونان ومائتنا الف دينار ( 000 0 200 ر 2 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة العدل ، في الباب المذكور في جدول الحالة (ب) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 أحمد بن بلة جدول الحالة ا الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة العدل عنوان - 3 - وسائل الخدمات - القسم الاول موظفون ، أجور النشاط 31 مصالح قضائية - أجور رئيسية 1,700,000 دج 11 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح مصالح السجون صيانة وأجور المعتقلين .............. 5000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 ٫ 200 ٫ 2 د ج جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة العدل عنوان - 3 - وسائل الخدمات - القسم الثالث موظفون قيد العمل ومتقاعدون تكاليف اجتماعية 91-33 اعانات عائلية .......... 2,200,000 د ج مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 ٫ 200 ٫ 2 دج الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 وزارة الفلاحة موجز مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 32 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الجزائري المهنى الحبوب بمقتضى مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 وضع حد لمهام السيد ابن يوسف ، بناء على طلبه ، بصفته مديرا للمكتب الجزائرى المهنى الحبوب ابتداء من تاريخ انتهاء عطلته السنوية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.