مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة الأولى
فتح المادةيدعى الناخبون والناخبات للتصويت يوم الاحد 20 سبتمبر سنة 1964 لأجل انتخاب أعضاء المجلس الوطني .
المادة 2
فتح المادةيبدأ التصويت على الساعة الثمانة صباحا، وينهى على الساعة السادسة مساء .
على أنه اذا ظهر من الملائم ، تسهيلا لعمليات التصويت ، فيقدم أو يؤخر تاريخ وساعة الاقتراع فيسوغ لعمال العمالات في القطر الجزائرى ، والسفراء والقناصل في البلاد الاجنبية أن يتخذوا قرارات لهذا الغرض •
المادة 3
فتح المادةتحدد السلطات المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه عدد مكاتب التصويت ومكانها .
المادة 4
فتح المادةتطبق بخصوص جميع النقط التي لا يفصل هذا المرسوم فيها المراسيم رقم 30563 ورقم 63-306 الصادران في 20 أوت سنة 1963 ، ورقم 63-317 الصادر في 30 أوت سنة 1963-6 المشار اليها أعلاه .
المادة ه : يكلف وزير الداخلية، ونائب الرئيس ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة مرسوم رقم 25664 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجان انتخابية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى القانون رقم 25464 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتشكل بقصد انتخابات المجلس الوطني التي تجرى يوم 20 سبتمبر سنة 1964 لجنة انتخابية في كل عمالة ، مقرها في قصر العدالة لمركز العمالة . وتتألف اللجنة من عضو في احدى المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية كرئيس ومن قاضيين ابتدائيين يعينهما وزير العدلية حامل الاختام •
المادة 2
فتح المادةتحصر اللجنة الانتخابية العمالية النتائج النهائية للانتخابات في جميع بلديات العمالة . ويجب أن تنتهى أعمالها في اليوم التالى للتصويت على الساعة الثانية عشر زوالا في أبعد تقدير وهي تعلن على مجموع نتائج الانتخابات في بلديات العمالة ، وتبلغ المحاضر الخاصة بها الى اللجنة الانتخابية الوطنية ، في ظروف مختومة .
المادة 3
فتح المادةتشكل بقصد الانتخابات التي تجرى يوم العشرين سبتمبر سنة 1964 لجنة انتخابية وطنية ، مقرها بقصر العدالة بالجزائر العاصمة ، وتتألف اللجنة من رئيس المجلس الاعلى كرئيس وأربعة مستشارين يعينهم وزير العدل حامل الاختام من بين أعضاء المجلس الاعلى المذكور .
المادة 4
فتح المادةتكلف هذه اللجنة بتلقى محاضر اللجان العمالية ، و باعلان النتائج النهائية للانتخابات في مجموع التراب الوطني .
المادة 5
فتح المادةلكل ناخب حق المنازعة في نظامية عمليات التصويت ، بتقييد احتجاجه في المحضر . وتحيل اللجنة الانتخابية الوطنية هذا الاحتجاج على المجلس الوطني في ظرف ثمانية أيام
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 415 مرسوم رقم 25764 مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقائمات الانتخابية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى القانون رقم 30563- الصادر في 20 أوت سنة 1963 والمتعلق بسن الناخبين وبمقتضى القانون رقم 25464 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 63-306 الصادر في 20 أوت سنة 1963 المتضمن احداث قانون الانتخاب ولا سيما مادته -11 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى عمليات مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية في صورة ضبط القوائم الموجودة .
المادة 2
فتح المادةتقوم بضبط القوائم الانتخابية لجنة مراجعة مقرها بمركز البلدية ، وتتألف اللجنة :
من رئيس المجلس البلدي المنتدب كرئيس وممثل من جبهة التحرير الوطني ، وشخصية يعينها نائب عامل العمالة •
المادة 3
فتح المادةتستمر اعمال لجنة المراجعة حتى نهاية يوم . | سبتمبر سنة 1964 ان القوائم الانتخابية التي اجرت عليها لجنة المراجعة الزيادة والنقص توضع يوم 7 سبتمبر سنة 1964 في كتابة دار البلدية ، حيث يمكن للناخبين أن يطلعوا عليها .
المادة 4
فتح المادةيفتح في كل دار بلدية سجل تقيد فيه الاحتجاجات ويجب على رئيس المجلس البلدى المنتدب ان يسلم وصلا عن كل احتجاج .
المادة ه : ترفع الاحتجاجات يوم العاشر سبتمبر في ابعد تقدير ، وتنظر وتبت فيها لجنة المراجعة في اليومين التاليين .
المادة 6
فتح المادةفي حالة الرفض أو عدم الاجابة في اليومين المنصوص عليهما في المادة السابقة يجوز للمعنى أن يرفع القضية الى قاضي المحكمة الابتدائية المختصة وتبلغ قرارات قاضي المحكمة الابتدائية قبل 15 سبتمبر سنة 1964 •
المادة 7
فتح المادةتحضر نهائيا قائمة الناخبين المعدلة في 17 سبتمبر | سنة 1964
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .. 419 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 وهور بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة وزارة الاقتصاد الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-254
- قانون رقم 63-305
- مرسوم رقم 63-306
- مرسوم رقم 63-317
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة خاصة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين في البلاد الاجنبية . 500 موجز قرارين مؤرخين في 2 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين. 501
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.