مرسوم رقم 64-256

مرسوم رقم 64-256 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجان انتخابية . 414

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 64-256

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين اللجان الانتخابية العمالية . موجز قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 يتضمن استقالة محضر عدلى 451 موجز قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتمم القرار الصادر في 22 يونيو سنة 1964 451

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 اوت سنة 1964 يتضمن تعيين اللجنة الانتخابية الوطنية 449

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.