قانون رقم 24564 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يجبر بموجبه كل شخص معنوى يتعاطى حركة تجارية بمسك حسابات منتظمة 411
المادة الأولى
فتح المادةبقطع النظر عن كل مقتضيات مخالفة يتعين على كل شخص معنوى يمارس في الجزائر عمليات تجارية 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 ويقوم بمهمته العادية ، أن يمسك دفتر حساب منظم مع جميع الاوراق الحسابية والرسائل والمستندات والعقود وكل الوثائق التي تتعلق بنشاطه ، وأن يحافظ على ذلك في بلاد الجزائر
المادة 2
فتح المادةان المتصرفين والوكلاء المفوضين أو ممثلى الاشخاص | المعنويين المذكورين مسؤولون شخصيا وجنائيا عن كل مخالفة المقتضيات المادة الاولى
المادة 3
فتح المادةتعاقب مخالفات هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 الصادر في 27 يناير سنة 1964 والرامى الى صيانة التراب الوطني
المادة 4
فتح المادةان الاشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون التجارة يطبق عليهم التشريع الجارى به العمل فيما يخص ضبط الحسابات وينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنه 1964 ..
احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.