مرسوم رقم 64-257

مرسوم رقم 64-257- مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلمق بالمراجعة الاستثنائية للقائمات الانتخابية 414

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.