مرسوم رقم 64-247- مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 415
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار ( ... 0 100 د . ج ) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ) وفى الباب 34-36 ( مديرية المواصلات الوطنية - ادوات - ( مادة 6 ( مدرسة المواصلات .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار ( 000 1000 د . ج ) يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية وفى الباب 34-74 ) موظفون مؤقتون – اجور وتوابع اجور »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.