قانون رقم 24364 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 تلغى بموجبه المادة 31 من القانون رقم 9963 الصادر في 2 ابريل سنة 1963 والخاص باحداث منحة الزمانة وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 411
قانون رقم 24364 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 تلغى بموجبه المادة 31 من القانون رقم 9963 الصادر في 2 ابريل سنة 1963 والخاص باحداث منحة الزمانة وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 411
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 69-55
أمر رقم 69-55 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المود 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 694
-
أمر رقم 68-510
أمر رقم 68-510 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المواد 19 و 24 و 25 و 39 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني 1414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.