قانون رقم 64-246
قانون رقم 24664 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يغير بموجبه المقطع ب من الفقرة الثانية من المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة الخاص بعمالتي الواحات والساورة • 412
قانون رقم 24664 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يغير بموجبه المقطع ب من الفقرة الثانية من المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة الخاص بعمالتي الواحات والساورة • 412
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.