مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
الفصل الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية " وتدعى في صلب النص " المعهد " .
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقره في تيزي وزو
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-455 (ج.ر عدد 85 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 :
يزود المعهد ، عند الحاجة، بملحقات.
تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي".
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، على الخصوص ما يأتي : 16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية تكوين التقنيين السامين في مختلف مهن السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- تحسين مستوى المستخدمين التقنيين المتخرجين من قطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر، تعميم التقنيات الجديدة المرتبطة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية عن طريق جميع وسائل الدعم الملائمة.
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 4
فتح المادةيسير المعهد مدير ويشرف عليه مجلس توجيه ويزود بمجلس تربوي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالسياحة من :
ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل الولاية الموجود فيها مقر المعهد، ممثل ينتخبه الأساتذة الدائمون ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل ينتخبه الطلبة.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرأه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 6
فتح المادةيعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء مجلس التوجيه حسب كفاءاتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية الجارية.
ينتخب ممثلو الأساتذة الدائمون والمستخدمون الإداريون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
المادة 7
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المعهد أو بطلب ثلثي (2/3 ) أعضائه.
ويرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية.
المادة 9
فتح المادةلا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد ارسال استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 10
فتح المادةتسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية، للمصادقة عليها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمعهد، المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد وعمله مشروع الميزانية وحسابات التسيير الخاصة بالمعهد،
- إبرام الصفقات k مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته
- قبول الهبات والوصايا واستعمالها، اقتناء الأملاك المنقولة ونقل ملكيتها وعقود الإيجار، التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.
المادة 12
فتح المادةتصبح قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد مصادقة السلطة الوصية عليها.
القسم الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المعهد بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير تسيير المعهد، وبهذه الصفة :
هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد، يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة للمعهد، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه
- يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ .
قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس التوجيه عليه،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-455 (ج.ر عدد 85 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 :
يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه".
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير المعهد في أداء مهامه نائب مدير الدراسات ورؤساء الأقسام.
يعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-455 (ج.ر عدد 85 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يساعد مدير المعهد في مهمته، نائب مدير للدراسات ورؤساء دوائر ورؤساء ملحقات.
يعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الدوائر ورؤساء الملحقات بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المعهد.
لرئيس الملحقة رتبة نائب مدير".
القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 16
فتح المادةيتكون المجلس التربوي الذي يرأسه نائب مدير الدراسات من :
- رؤساء الأقسام المرتبطة بالتربية والتداريب ثلاثة ( 3 ) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم المدرسون
- طالبين ( 2 ) من المعهد منتخبين.
يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في ميدان التعليم.
المادة 17
فتح المادةيعين أعضاء المجلس التربوي لمدة سنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد.
المادة 18
فتح المادةيبدي المجلس التربوي رأيه بناء على طلب من مدير المعهد فيما يأتي :
التنظيم العام لأنماط التكوين التي يقدمها المعهد،
- تنظيم التعليم في المعهد ومحتواه ومناهجه، توظيف الأساتذة الدائمين والمؤقتين إن اقتضى الأمر ذلك.
تنظيم الامتحانات وتكوين لجانها،
- تنظيم الدراسات والتداريب. 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار عدد الشعب وتوزيع الأعداد عليها ونظام الدراسات وكيفيات عمل المجلس التربوي.
المادة 20
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد التي يعدها المدير الى مجلس التوجيه ليتداول بشأنها.
ثم تعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات : i 1 يتضمن باب الموارد ما يأتي : 1 الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية.
2 - إعانات المنظمات الدولية
3 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد، 4 الهبات والوصايا.
ب يتضمن باب النفقات ما يأتي :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيتولى العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته.
يعرض مدير المعهد حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الإداري والتقرير الذي يتضمن كل التطورات والشروح المفيدة عن التسيير المالي في المعهد.
ثم يرسله الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه للمصادقة المشتركة عليه.
المادة 26
فتح المادةيخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-455 (ج.ر عدد 85 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 مكرّر : تنص ميزانية المعهد على الوسائل الضرورية لسير الملحقة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-211
مرسوم تنفيذي رقم 12-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحول المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحق للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-455
مرسوم تنفيذي رقم 02-455 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 9 21 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزير 10 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة 12 21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-254
مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.