مرسوم رئاسي رقم 94-251 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في جدول ميزانية وزارة الثقافة، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994 .
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 15-36 إعانة لمركز الفنون والثقافة بقصر الرياس. 54 16 ربيع الأول عام 1415ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 تنظيم التظاهرات الثقافية - قافلة الأمل. 32.000.000 مجموع القسم السابع 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 36.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.000.000 مجموع الفرع الأول 41.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 41.000.000 16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.