مرسوم رئاسي رقم 94-252
مرسوم رئاسي رقم 94-252 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 نقل مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين . . 11 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن 13
المادة الأولى
فتح المادةينقل ابتداء من أول غشت سنة 1994، مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين الموجود في البليدة / الناحية العسكرية الأولى الى عيادة بني مسوس / الناحية العسكرية الأولى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994 .
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 89-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.