مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعين عضو في الجلس الدستوري
المادة 26
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي فردية
- وبعد الاطلاع على محضر إثبات تطبيق الحكم الانتقالي للدستور الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994 والمتعلق بالتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرزاق زوينة عضوا في المجلس الدستوري بعنوان التجديد الجزئي الأول وخلفا للسيد محمد عبد الوهاب بخشي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994.
اليمين زروال 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.