مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول ديوان وزير الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.