مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الأول — التسمية المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " مركز الفندقة والسياحة " وتدعى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقره في بوسعادة. / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، على الخصوص ما يأتي :
تكوين تقنيين في مختلف مهن السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- تكوين جميع الأسلاك الأخرى التابعة للمهن الضرورية لنشاط السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- تحسين مستوى المستخدمين التقنيين المتخرجين من قطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر، تعميم التقنيات الجديدة المرتبطة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية عن طريق جميع وسائل الدعم الملائمة.
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 4
فتح المادةيسير المركز مدير ويشرف عليه مجلس توجيه ويزود بمجلس تربوي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالسياحة من :
ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل الولاية التي يوجد فيها مقر المركز، ممثل ينتخبه الأساتذة الدائمون ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل ينتخبه الطلبة. 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية يحضر مدير المدرسة والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 6
فتح المادةيعين الوزير الوصي بقرار لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، أعضاء مجلس التوجيه حسب كفاءاتهم بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها .
ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
ينتخب ممثلو الأساتذة الدائمون وممثلو المستخدمين الإداريين والتقنيين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة ( 1 ) واحدة قابلة للتجديد.
المادة 7
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب اما السلطة الوصية أو مدير المركز أو بطلب ثلثي (3/2) أعضائه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية.
المادة 9
فتح المادةلا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف أعضائه على الأقل.
واذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 10
فتح المادةتسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية للمصادقة عليها.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، ضمن إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمركز،
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وعمله، مشروع ميزانية المركز وحسابات تسييره إبرام الصفقات مشاريع توسيع المركز أو تهيئته، قبول الهبات والوصايا واستعمالها، اقتناء الأملاك المنقولة ونقل ملكيتها وعقود الايجار التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المركز.
المادة 12
فتح المادةتصبح قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد مصادقة السلطة الوصية عليها.
القسم الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير تسيير المركز، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود اعتمادات المركز 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه بعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، يتولى الكتابة.
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير المركز في مهامه نائب مدير الدراسات ورؤساء أقسام.
ويعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المركز.
القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 16
فتح المادةيتكون المجلس التربوي الذي يرأسه نائب مدير الدراسات من :
رؤساء الأقسام المرتبطة بالتربية والتداريب ثلاثة ( 3 ) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم، طالبين ( 2 ) من المركز منتخبين.
يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في ميدان التكوين
المادة 17
فتح المادةيعين أعضاء المجلس التربوي لمدة سنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد. / العدد 54 16 ربيع الأول عام 1415ه
المادة 18
فتح المادةيبدي المجلس التربوي رأيه بناء على طلب مدير المركز فيما يأتي :
التنظيم العام لأنماط التكوين التي يقدمها المركز،
- تنظيم التعليم في المركز ومحتواه ومناهجه، توظيف الأساتذة الدائمين والمؤقتين إن اقتضى الأمر ذلك، تنظيم الامتحانات وتكوين لجانها،
- تنظيم الدراسات والتداريب.
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار، عدد الفروع وتوزيع المستخدمين عليها ونظام الدراسات وكيفيات عمل المجلس التربوي.
المادة 20
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري الداخلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةيعد المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها.
ثم تعرض على الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات :
أ يتضمن باب الموارد ما يأتي :
1 - الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - إعانات المنظمات الدولية
3 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز
4 - الهبات والوصايا. 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية ب يتضمن باب النفقات ما يأتي :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيتولى العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المركز طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة يطابق كتاباته.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-37
- مرسوم تنفيذي رقم 94-254
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-211
مرسوم تنفيذي رقم 12-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحول المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-254
مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.