مرسوم رئاسيّ رقم 14-377 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن الانضمام لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكوليها الأول والثالث، المبرمة بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980، وبروتوكولها الإضافي الرابع المعتمد بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1995، وكذا تعديل المادة الأولى منها، المعتمد بجنيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة .2001 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلح ة تقليدي ة معينة يمكن اعتباره ا مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المبرمة بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980، - وبعد الاطلاع على البروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها (البروتوكول الأول)، المبرم بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980، - وبعد الاطلاع على البرتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث)، المبرم بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980، - وبع د الاطلاع ع لى الب روت وك ول الإض افي إلى اتف اق ية حظ ر أو تقي يد استعمال أسلح ة تقليدي ة معينة يمكن اعتب ارها مف رط ة الضرر أو عشوائية الأثر "بروتوكول بشأن أسلحة اللازر المعمية" (البروتوكول ال رابع)، المعتمد بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1995، - وبع د الاطلاع على تعدي ل المادة الأولى من الاتفاقية، المعتمد بجنيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2001
مرسوم رئاسيّ رقم 14-377 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن الانضمام لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكوليها الأول والثالث، المبرمة بجنيف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980، وبروتوكولها الإضافي الرابع المعتمد بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1995، وكذا تعديل المادة الأولى منها، المعتمد بجنيف بتاريخ 21 ديسمبر سنة .2001 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - و
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.