مرسوم رئاسي رقم 15-17

مرسوم رئاسي رقم 15-17 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يتضمن منح وس ام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 15-17
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.