قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك / 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف (49 . 81-66
- لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لعائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69-72 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن استثناء لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو 1963 والمتعلق باثبات الزواج 1186 امر رقم 69-73 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية 1187 امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190 امر رقم 75 69 75 69 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق | 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن وقف قبض الرسم الفريد | الاجمالي على الانتاج المفروض على الاعمال المنجزة من قبل الشركات الجزائرية للطيران المختصة بالبناء او اكتساب الطائرات الخاصة بنشاطاتها 1192 أمر رقم 69-76 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والقابلات 1192 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69-144 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث مديريتين فرعيتين بمديرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1193
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر القائمة لدى قضاة التحقيق للمحاكم الواقعة في مراكز سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المدير المساعد للمطبعة المجالس القضائية 1196 الرسمية . 1193 قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمطبعة الرسمية 1193 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 6 فبراير سنة 1923 و 9 غشت سنة 1944 والمتعلقين بكيفيات توزيع التخفيضات على شراء الطوابع الجبائية 1194 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية الخاصة بالحاق بعض الأعوان في سلك أعوان الحراسة في الجمارك . 1194 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 7 شت سنة 1969 يتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة المكلفة بتحصيل ايرادات أملاك الدولة وتحديد اختصاصات القابضين في مكاتب املاك الدولة .. 1195 وزارة العدل مرسوم رقم 69-142 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالقضايا الجنائية مرسوم رقم 69-143 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالقضايا الاستئنافية القائمة لدى محاكم الاحداث 1196 مرسومان مؤرخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تغيير القاب وتصحيح الحالة المدنية 1197 مرسومان مورخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1198 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للادراج فى سلك الملحقين الاداريين 1198 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للادراج فى سلك الكتاب الاداريين • 1198 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 من والى ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الزرقاء قصد ري اراضي 1199 .. قوانين وأوامر أمر رقم 69-72 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن استثناء لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ فى 29 يونيو 1963 والمتعلق باثبات الزواج باسم الشعب
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزارء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 59-274 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 والمتعلق بالزواج والنصوص الملحقة التي تحدد شروط تطبيق هذا الامر ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963، وخاصة المادة 5 منه ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : استثناء لما نصت عليه المادة 5 من القانون المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 ودون المساس بما قررته النصوص السارية ، ان كل عقود الزواج التي جرت وفقا للشريعة الاسلامية قبل نشر الامر الحالي والتي لم تحرر او تسجل في سجل الحالة المدنية يمكن تسجيلها في سجل الحالة المدنية بمجرد الاستظهار بحكم صادر وفقا للشروط الآتية المادة 2 : بامكان كل ذى مصلحة أن يوجه الى رئيس محكمة دائرة الاختصاص التي تم فيها الزواج عريضة يطلب فيها الاعتراف قضائيا بهذا الزواج ابتداء من تاريخ عقده .. فتبت فيها المحكمة التي بامكانها أن تأمر بأي اجراء من اجراءات التحقيق خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تقديم العريضة .. ويكون الحكم غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة .
الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 المادة 3 : يستفيد مقدم العريضة حتما من المساعدة القضائية المادة 4 : ان الزواج الذي تم اثباته وفقا لهذه الشروط والمسجل في سجل الاحوال المدنية يحدث آثاره ابتداء من تاريخ اليوم الذي اعترف به الحكم بانه تاريخ عقد الزواج . المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين امر رقم 69 - مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 155 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة : 38 000.000 ….. في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 57 وما يليها » المادة 3 : تعدل المادة 40 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 40 : يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا المكان وقوع الجريمة او محل اقامة أحد الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر . ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة ان يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري الى دائرة اختصاص محاكم | أخرى وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الدولة المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون » • المادة 4 : تعدل الفقرة 8 من المادة 68 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه - أعلاه كمايلي : ويجري قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة مامور الضبط القضائي طبقا للفقرة 6 أو بواسطة اي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل ، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ فى 1 صفر | حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية غير ان هذا التحقيق عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تكمل المادة 3 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 3 : يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني او المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر وكذلك الحال بالنسبة للدولة ، والولاية ، والبلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في حالة ما اذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمى الى التعويض عن ضرر سببته مركبة تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية او جثمانية او ادبية مادمت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية » . المادة 2 : تعدل الفقرة 3 من المادة 38 من الامر رقم 66 اختياري في مواد الجنح » . ) والباقي بدون تغيير ) المادة ه : تعدل المادة 85 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اعلاه كما يلي : المادة 85 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 25000 الى 200000 دينار كل من افشى اواذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لاصفة له قانونا في الاطلاع عليه وكان ذلك بغير اذن من المتهم او من خلفه او الموقع بامضائه على المستند او الشخص المرسل اليه وكذلك كل من استعمل ما وصل الى عمله منه مالم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي » . المادة 6 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 148 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 148 ….. وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تدابير تاديبية قد تصل الى شطب اسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة 144 » . ) والباقي بدون تغيير )
1188 الجريدة الرسمية المادة 7 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 161 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 161 : لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار اليه فى المادتين 157 و 159 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 168 ) ) والباقي بدون تغيير ) المادة 8 : تعدل المادة 266 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 266 : قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرين يوما على الاقل يسحب المجلس بطريق القرعة من الكشف السنوي لجلسة علنية اسماء ثمانية عشر من المحلفين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة وتسحب فضلا عن ذلك اسماء عشرة محلفين اضافيين من الكشف الخاص بهم ) المادة 9 : تعدل الفقرة 2 من المادة 309 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 0000309………. وتصدر جميع الاحكام بالاغلبية ) المادة 10 : تعدل المادة 345 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه - كمايلي : يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا ان يحضر مالم يقدم للمحكمة المستدعى امامها عذرا تعتبره مقبولا والا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير ابداء عذر مقبول محاكمة حضورية ) المادة 11 : تلغى الفقرة الثانية من المادة 442 « المادة 442 : يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر ) . المادة 12 : تعدل الفقرة 5 من المادة 446 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 446 00 واذا كان الحكم قابلا للاستئناف رفع هذا الاستئناف امام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي » المادة 13 : تعدل المادة 452 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 452 : لا يجوز فى حالة ارتكاب جناية ووجود جناة الفين سواء أكانوا فاعلين اصليين أم شركاء مباشرة أية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشر سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق باجراء تحقيق سابق على المتابعة ولا يجوز في حالة ارتكاب جنحة ولا يوجد مع الحدث فاعل اصلي او شريك راشد مباشرة اية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشر دون ان يكون قاضي الاحداث قد قام باجراء تحقيق سابق عليها ويجوز للنيابة بصفة استثنائية فى حالة تشعب القضية ان تعهد القاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الاحداث وبموجب طلبات مسببة 10 واذا كان مع الحدث فاعلون اصليون او شركاء بالفون في ارتكاب جنحة فان وكيل الدولة يقوم بانشاء ملف خاص للحدث يرسله الى وكيل الدولة لدى محكمة الاحداث الذي يرفعه بدوره الى قاضي الاحداث » .. المادة 14 : تعدل المادة 461 من الامر رقم 66 155 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 461 : تحصل المرافعات فى سرية ويسمع اطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه وتسمع شهادة الشهود ان لزم الامر بالاوضاع المعتادة » المادة 15 : تعدل المادة 465 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار - اليه أعلاه كمايلي : المادة 462 : اذا أظهرت المرافعات الحضورية ان الجريمة غير مسندة إلى الحدث قضت المحكمة باطلاق سراحه » . المادة 16 : تعدل المادة 465 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 465 : اذا كان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون اصليون او شركاء راشدون وسبق لقاضي التحقيق ان أجرى تحقيقا ضدهم جميعا يحيل هؤلاء الى الجهة المختصة عادة لمحاكمتهم طبقا للقانون العام ويفصل عنهم القضية التي تخص الحدث واحالته الى محكمة الاحداث ) . المادة 17 : تعدل المادة 474 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 474 : تنعقد غرفة الاحداث في المجلس القضائي وفقا للاشكال المقررة في المادة 468 من هذا القانون تطبق على استئناف اوامر قاضي الاحداث واحكام محكمة الاحداث القواعد المقررة فى مواد الاستئناف في هذا القانون ( ) ( والباقي بدون تغيير ) ( المادة 18 : تكمل المادة 497 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه مايلي : المادة 497 : يجوز الطعن بالنقص : أ) من النيابة العامة ،
الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه او الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص ، ج) من المدعى المدني أما بنفسه أو بمحاميه ، د ) من المسؤول مدنيا . ) الباقي بدون تغيير ) المادة 19 : تكمل المادة 504 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 504 . …… واذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن اما بتقرير يسلم الى قلم كتاب دار السجن المحبوس به أو بمجرد كتاب يرسل الى قلم كتاب المجلس الاعلى بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه ان يصادق على تاريخ تسليم الكتاب الى يده . المادة 20 : تعدل المادة 505 من الامر رقم 66 001 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 505 : يتعين على كل طاعن بالنقض ان يودع في ظرف شهر ابتداء من انتهاء مهلة الارسال المنصوص عليها في المادة 513 المذكورة أسفله مذكرة يعرض فيها اوجه دفاعه ومعها نسخ منها بقدر ما يوجد في الدعوى من اطراف . ويجوز ايداع المذكرة اما فى قلم كتاب المحكمة التي سجل فيه ايداع تقرير الطعن بالنقض أو في قلم كتاب المجلس الأعلى ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محامي معتمد لدى المجلس الاعلى ويجوز مد هذه المهلة بامر من المستشار المقرر ولا يجوز ان يتجاوز هذا المد باية حال شهرا واحدا يبلغ بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول للطاعن وعند الاقتضاء الى المحامي المعتمد الذي يمثله » . المادة 21 : تعدل المادة 506 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 506 يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء طعون النيابة العامة ) ( الباقي بدون تغيير ) ( المادة 22 : تعدل المادة 5.7 من الامر رقم 66 001 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 507 : يجب ان تبلغ طعون المدعي المدني والمسؤول مدنيا بمعرفة قلم الكتاب الى النيابة العامة وباقي الاطراف وذلك بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول في مهلة خمسة ايام » . المادة 23 : تكمل الفقرة 2 من المادة 508 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : واذا قبل الطلب قام النائب العام باخطار صاحب الشأن وكذلك رئيس الغرفة الجنائية لكي يعين من تلقاء نفسه محاميا يدعى للمرافعة ، ويجب ان يحاط المستشار المقرر علما بهذا التعيين أو فعلا عن ذلك و يحاط المحامي المعين علما بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول » .. ) والباقي بدون تغيير ) المادة 24 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 510 من الامر رقم 66 155 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمسار اليه أعلاه كما يلي : المادة 510 يجب أن يبلغ طعنها الى المحكوم عليه باشهاد من قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام من التقرير » • ) والباقي بدون تغيير ) المادة 25 : تعدل المادة 511 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه كمايلي : «المادة 511 : يتعين في المذكرات المودعة باسم الاطراف أن تستكمل الشروط الآتية » . ) والباقي بدون تغيير ) المادة 26 : تعدل المادة 512 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه كمايلي المادة 512 : يجوز في ظرف عشرة ايام من تاريخ التقرير بالطعن أن تودع بقلم كتاب الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بالمذكرات مصحوبة عند الاقتضاء » ) والباقي بدون تغيير ) المادة 27 : تعدل المادة 513 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 513 : يقوم كاتب الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بانشاء الملف وارساله الى النائب العام الذي يبعثه بدوره الى النيابة العامة لدى المجلس الاعلى مع حافظة بيان الاوراق وذلك في ظرف عشرين يوما في تاريخ التقرير بالطعن » ) والباقي بدون تغيير ( ) المادة 28 : تكمل الفقرة 3 من المادة 545 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 545 : واما ان يكون قاضي التحقيق قد اصدر امرا باحالة الدعوى الى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم اصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 436 و 437 من هذا القانون » • ) والباقي بدون تغيير ) المادة 29 : تعدل المادة 556 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
1190 الجريدة الرسمية المادة 556 : يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من اسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه ان يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي ان يقرر ما اذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى ) المادة 30 : يعدل المقطع 2 ، 3 من المادة 600 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 600 : 3 اذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر . المادة 31 : تعدل المادة 688 من الامر رقم 66-100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 688 : يقوم النائب العام برفع الطلب الى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي . ويجوز للطالب ان يقدم مباشرة الى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة المادة 32 : تعدل المادة 689 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 689 : تفصل غرفة الاتهام فى الطلب خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب العام وسماع اقوال الطرف الذي يعنيه الامر او محاميه او بعد استدعائه بصفة قانونية ) المادة 33 : تكمل الفقرة 1 من المادة 713 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 713 : يجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7.5 اذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ القاء القبض عليه » المادة 34 : تحدد طرق تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم المادة 35 : تلفى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر المادة 36 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين امر رقم 69 74 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق
- 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات باسم الشعيب للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 65-1820 الصادر في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تكمل المادة 4 من الامر رقم 66-156 في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بفقرة خامسة محررة كمايلي : المادة 4 : متضامنين يعتبر في الغرامة ورد الاشخاص الاشياء المحكوم عليهم والضرر ، بنفس الجريمة والمصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 الفقراة 4 و 370 من قانون الاجراءات الجزائية ) ان لتدابير الأمن هدف وقائى وهى أما شخصية أم عينية . المادة 2 : تكمل المادة 11 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : يعاقب الشخص المحددة اقامته بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا خالف احد تدابير تحديد اقامته » . المادة 3 : تكمل المادة 12 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : يعاقب الشخص الممنوعة اقامته بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا خالف أحد تدابير منع الاقامة او تملص منه » . المادة 4 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 119 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه كمايلي : واذا كانت قيمة الاشياء المختلسة او المبددة او المحتجزة أو المسروقة تقل عن 5000 دينار يعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من سنتين الى خمس سنوات » 1. المادة ه : تعدل المادة 334 من الامر رقم 66 156 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 334 : يعاقب بالحبس المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشر ذكرا او انثى بغير عنف او شرع في ذلك ما
الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات أحد الاصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو يتجاوز الخامسة عشر لكنه لم يصبح راشدا بالزواج » .. المادة 6 : تعدل المادة 431 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 431 : عندما يستعمل مدير مكلف بادارة أو رئيس المادة 434 : كل مدير او مكلف بادارة المؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي بدد ، او سرق الاموال او السندات التي تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا لم يتجاوز المبلغ المختلس مبلغ 100000 دينار يعاقب الفاعل بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات علاوة على ذلك يحكم عليه بعدم صلاحيته لتولي مثل هذه لجنة التسيير الذاتي المؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي | الموظائف مدى الحياة » بسوء النية اموالا او اعتمادا لهذه المؤسسة او ذلك الاستغلال استعمالا مخالفا لمصلحة المؤسسة او الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او المحاباة احد العمال او احدى مجموعات عمال هذه المؤسسة أو الاستغلال ويلحق اضرارا بالدولة او بالعمال او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 200000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق الوردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه » . المادة 7 : تعدل المادة : 432 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 432 : عندما يستعمل مدير او مكلف بادارة او رئيس لجنة التسيير الذاتي او اعضاء أجهزة في مؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي ، السلطات المخولة لهم أو الاصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون أنه مخالفا المصالح هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او المحاباة أحد العمال او احدى مجموعات العمال ويلحق ضررا بالدولة او بالعمال او شرع في ذلك يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 ) المادة 8 : تعدل المادة 433 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 433 : عندما يقوم مدير او مكلف بإدارة او رئيس لجنة التسيير الذاتي او اعضاء لجنة التسيير الذاتي في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي بسوء النية بوضع حسابات او ميزانيات او بتحرير محاضر جرد المنقولات او العقارات او اية وثائق حسابية او احصائية يعلمون انها غير صحيحة بقصد اخفاء حقيقة مركز المؤسسة او الاستغلال او بتقديم شيء من ذلك الى الجمعية العامة للعمال في هذه المؤسسة وذلك الاستغلال أو شرعوا في القيام بما تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 000ر50 دينار . ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 اعلاه » المادة 9 : تعدل المادة 434 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 10 : تعدل المادة 435 من الامر رقم 66 156 المؤرخ 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 435 : كل مدير او مكلف بادارة في مؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي لا يبدى اعتراضه عمدا على قرار بزيادة او تخفيض عدد العمال في المؤسسة او الاستغلال للتسيير الذاتي اتخذ لأغراض مغايرة لمصلحة هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال ومن شأنه احداث اضطرابات خطيرة في حسن سيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 دينار الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوردة في المادة 14 المذكورة أعلاه المادة 11 : تعدل المادة 436 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 436 : تطبق العقوبات ذاتها على كل مدير او مكلف عمدا بادارة فى مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض على كل عمل او اقرار اتخذه جهازا آخر للتسيير الذاتي او عضو من اعضاء هذه الاجهزة يمكن ان يؤدي الي انقاص من القيمة الاصلية لوسائل انتاج المؤسسة او الاستغلال ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم عليه بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه » • المادة 12 : تعدل المادة 438 من الامر رقم 66 156 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلام كمايلي : المادة 438 : كل مدير او مكاف بادارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الداتي لا يعترض عمدا على خطة للاستغلال والتنمية لا تطابق الخطة القومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 الى 100000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه » المادة 13 : يلغى القسم الثالث تحت ( عنوان ) المخالفات المتعلقة بالآداب العامة .
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه تلغى المادة 448 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 14 : تعدل المادة 333 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 333 : كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صنع او حاز ، او استورد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا او عرض او شرع فى العرض للجمهور او باع او شرع في البيع او وزع او شرع فى توزيع كل مطبوع او محرر او رسم او اعلان او صور او لوحات زيتية او صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو انتج أى شيء مخالف للحياء. وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دينار اذا كان الفعل المخل بالحياء عبارة عن فعل من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس ( ( » !! المادة 2 : ان في حالة البيع او التنازل الى شخص او شركات غير المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، لاملاك استفادة من ايقاف الرسم المشار اليه أعلاه ، بصفة مجانية او بعوض سواء كانت جديدة او مستعملة وذلك في أجل سنتين ابتداء من تاريخ الاكتساب فان الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المتعلق بهذه الاملاك يصير مفروضا بحكم القانون المادة 3 : يحدد قرار يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق احكام المادة الاولى و 2 اعلاه 10 المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل في حيز التنفيذ في أول الشهر الموالي لتاريخ نشره . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969
هواري بومدين المادة 15 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية | أمر رقم 69 76 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين امر رقم 69-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن وقف قبض الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المفروض على الاعمال المنجزة من قبل الشركات الجزائرية للطيران المختصة بالبناء او اكتساب الطائرات الخاصة بنشاطاتها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال يأمر بمايلي : المادة الاولى : يوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 قبض الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المفروض على الاعمال المنجزة من قبل الشركات الجزائرية للطيران المختصة بالبناء وكذا بالمعدات وقطع الغيار المخصصة
- الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المادة 3 من الأمر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والقابلات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بممارسة مهن الاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للأسنان والقابلات وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد اداء الخدمة الدمجها فيها .. الوطنية وباهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها
الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 وبمقتضى المرسوم رقم 69-22 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح وتأجيل الخدمة الوطنية وتجديده ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-69 المؤرخ في 9 محرم عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 والمتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب التلاميذ التابعين الصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تعدل وتتمم كمايلي : (( المادة 3 : لا يمكن للاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والطلبة من الجنسية الجزائرية ان يتابعوا دروسا بقصد الحصول على تخصص الا بعد القيام بواجبات الخدمة العسكرية وذلك باستثناء الذين يختارون الاختصاصات التابعة للصحة العمومية التي ستحدد في قرار مشترك من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة العمومية ويمكن للاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والطلبة المولودين بين اول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 والذين سبق تسجيلهم فى احد الاختصاصات ان يستفيدوا من التأجيل المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء | مرسوم رقم 69-144 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث مديريتين فرعيتين بمديرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-147 64 المؤرخ في 28 مايو سنة 1964 والمتعلق بتنفيذ القوانين والانظمة ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث بمديرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديريتان فرعيتان : المديرية الفرعية للجريدة الرسمية باللغة العربية ، المديرية الفرعية للجريدة الرسمية باللغة الفرنسية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المدير المساعد للمطبعة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 1رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 انهيت مهام السيد بوعلام بركاني كمدير مساعد للمطبعة الرسمية لان المعنى دعى للقيام بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمطبعة الرسمية ان الكاتب العام للحكومة ، بمقتضى المرسوم رقم 64 332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى «المطبعة الرسمية» ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-97 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 عمومية الموافق 2 تسمى « ديسمبر المطبعة سنة الرسمية 1964 والمتضمن احداث مؤسسة » يقرر مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بوعلام بركاني مديرا عاما مساعدا للمطبعة الرسمية ..
1194 الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف المدير العام للمطبعة الرسمية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 . عبد القادر الحاج على وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 6 فبراير سنة 1923 و 9 غشت سنة 1944 والمتعلقين بكيفيات توزيع التخفيضات على شراء الطوابع الجبائية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1961 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنيه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 أبريل سنة 1903 والمتعلق ببيع الاوراق المدموغة والطوابع البريدية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1923 الضابط للبيع الاضافي للطابع الجبائي الخاص بالجزائر ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1944 والمتضمن رفع نسبة التخفيضات عن بيع الأوراق المدموعة ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تلغى المادة الثانية من القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1923 المعدلة بالقرار المؤرخ في 11 يوليو سنة 1945 وتعوض بالأحكام الآتية : المادة : يمنح لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تخفيض % على الثمن الاجمالى لشراء الطوابع ، وينبغي على الادارة المذكورة اتمام عملية التوزيع بين المحصلين والوكلاء المشتركين في بيع الطوابع المادة 2 : ان المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1944 تتمم بالأحكام الآتية : ان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مكلفة | بتوزيع هذا التخفيض بين المحصلين والوكلاء المشتركين في الاوراق المدموغة » . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب ومدير البريد والمصالح | للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير البريد والمواصلات بالمالية والتخطيط السلكية واللاسلكية الكاتب العام الكاتب العام حبيب جعفري محمد بن زكري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 139 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية الخاصة بالحاق بعض الأعوان في سلك أعوان الحراسة في الجمارك ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعوان الحراسة في الجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الأحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لالحاق أو ترسيم بعض الموظفين فى اطار التكوين الأولى لأسلاك وزارة المالية 6 يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم امتحان الكفاءة المهنية المشار اليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعوان الحراسة فى الجمارك ضمن نفس الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ووزير المالية . المادة 2 : تخضع الاختبارات لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968
الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 والمتضمن الأحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لالحاق أو ترسيم بعض الموظفين في اطار التكوين الأولى لأسلاك وزارة المالية . وتنظم الامتحانات على النطاق الوطني ، وتحدد مراكز الاختبارات الكتابية في كل من الجزائر ، وهران ، عنابة والأغواط . المادة 3 : تحتوى الاختبارات على : املاء ، ويمكن أن تكون متبوعة ببعض الاسئلة البسيطة المتعلقة بالقواعد . المدة : ساعة واحدة المعامل : 3
- كتابة موضوع انشائي بسيط ، أو استمارة بعد تقديم المعطياتها . المدة : ساعة ونصف - المعامل : 4 مسألة حسابية ، المدة : ساعة ونصف - المعامل : 3 وكل الاختبارات تكون في مستوى القسم المتوسط الأول من التعليم الابتدائي ويمكن أن تجرى الاختبارات أما باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ، فعلى المترشحين أن يذكروا في ملفات التسجيل اللغة التي يختارونها المادة 4 : تتكون لجنة الامتحان من : الكاتب العام ، أو ممثله الذي يجب أن يكون في درجة مدير ، أو مستشار فني ، رئيسا ، عضوين من مصلحة الادارة العامة ، يقترحهما مدير الادارة العامة ، بموافقة الوزير ، عضوين من ادارة الجمارك ، يقترحهما مدير الجمارك ८ بموافقة من الوزير ، عضو من ادارة غير الادارة العامة ، وادارة الجمارك يقترحه مسؤول هذه الادارة بطلب من الوزير ويشترط من أعضاء اللجنة أن يكونوا على الأقل في درجة عون الحراسة . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 3 يوليو 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 7 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة المكلفة بتحصيل ايرادات أملاك الدولة وتحديد اختصاصات القابضين في مكاتب أملاك الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 511 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث مديريات جهوية لأملاك الدولة ، ومديريات جهوية للتسجيل والطابع والغاء المديريات الجهوية للتسجيل الخاصة وأملاك الدولة والطابع ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد قائمة مكاتب أملاك الدولة المكلفة بتحصيل ايرادات وموارد أملاك الدولة وفقا للقائمة الملحقة بهذا القرار .. المادة 2 : ان القابضين في مكاتب أملاك الدولة هم مسؤولون عن تحصيل الايرادات والحقوق التي يحققها مكتبهم ولهذا الغرض يؤهلون على وجه الخصوص بقبض الأموال ، واجراء العمليات الحسابية والخزينة المالية التي تهم مكتبهم وذلك في اطار توزيع الاختصاصات الجديدة وفقا لمال أحكام المادة من المرسوم رقم 68-11 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 . المادة 3 : يكلف مدير الخزينة والقرض ومدير الادارة العامة ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه قائمة مكاتب أملاك الدولة الجهة المكاتب الجزائر قابض أملاك الدولة الجزائر البليدة المدية الأصنام الثنية صور الغزلان تيزي وزو « الأغواط « ورقلة مليانة وهران α و هران عين تموشنت α بشار اغيل ايران معسكر α مستغانم سعيدة ע سيدي بلعباس تيارت تلمسان قسنطينة قسنطينة عناية اسطيف سوق أهراس
- باتنة بجاية سكيكدة وزارة العدل مرسوم رقم 69-142 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالقضايا الجنائية القائمة لدى قضاة التحقيق للمحاكم الواقعة في مراكز المجالس القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 40 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 69-73 المؤرخ فيه رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 والمتمم والمعدل للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان القضايا الجنائية القائمة لدى قضاة التحقيق بتاريخ نشر الامر رقم 69-73 المؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 المتمم والمعدل للامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، تبقى من اختصاص قاضي التحقيق للمحكمة الواقعة في مركز المجلس القضائي المحالة اليه من قبل المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدن مرسوم رقم 69-143 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالقضايا الاستئنافية القائمة لدى محاكم الاحداث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 446 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69 - المؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي :
الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 1197 المادة الأولى : تبقى القضايا الاستئنافية القائمة لدى محاكم الاحداث بتاريخ نشر الأمر رقم 69 المؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 والمتمم والمعدل للأمر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية من اختصاص تلك المحاكم المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تغيير ألقاب وتصحيح الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد جغاب عثمان بن الحاج العلمي ، المولود بالقرارة ولاية الواحات ، عمره في سنة 1940 11 عاما نسخة السجل الأصلى رقم 36 وعقد زواجه رقم 145 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1948 ، من بلدية غرداية ، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي عثمان . المادة 2 : ان السيد جغاب البشير المولود بغرداية في 2 يونيو سنة 1950 شهادة الميلاد رقم 220 من البلدية المذكورة، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي البشير . المادة 3 : ان الآنسة جغاب ليلى المولودة بغرداية في 5 سبتمبر سنة 1955 شهادة الميلاد رقم 487 من البلدية المذكورة ، تسمى من الآن فصاعدا : العلمي ليلى المادة 4 : ان الآنسة جغاب فيروز المولودة في 22 يوليو سنة 1957 بغرداية شهادة الميلاد رقم 450 من البلدية المذكورة، المادة 5 : ان السيد العلمى محمد توفيق بن جغاب عثمان المولود في 8 فبراير سنة 1959 بمدينة الجزائر شهادة الميلاد رقم 1533 ، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي محمد توفيق بن العلمي عثمان . المادة 6 : ان السيد جغاب العلمى شكيب المولود في 13 ابريل سنة 1960 ببشار عمالة الساورة شهادة الميلاد رقم 111 من البلدية المذكورة ، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي شكيب بن العلمي عثمان . المادة 7 : ان السيد جغاب منصف بن جغاب عثمان المولود في 21 مايو سنة 1961 ببشار شهادة الميلاد رقم 281 من البلدية المذكورة يسمى من الآن فصاعدا : العلمي منصف بن العلمي عثمان .. المادة 8 : ان السيد جغاب العلمي عمر بن جغاب عثمان المولود ببشار في 7 مارس سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 159، يسمى من الآن فصاعدا : العلمى عمر بن العلمي عثمان . المادة 9 : ان الآنسة جغاب العلمى زهور المولودة بغرداية في 13 يناير سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 70 من البلدية المذكورة ، تسمى من الآن فصاعدا : العلمي زهور . المادة 10 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالأمر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة . المادة 11 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في ه رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ المؤرخ في 31 ديسمبر
- سنة 1960 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة ، 1962، باستثناء أحكامة المخالفة للسيادة تسمى من الآن فصاعدا : العلمي فيروز … الوطنية .
1198 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السيد عثماني مرابط عبد المجيد بن النوار المولود في 16 يونيو سنة 1946 بمدينة الجزائر يسمى من الآن فصاعدا : عثماني عبد المجيد بن النوار • المادة 2 : طبقا للمادة الثانية من القانون المؤرخ في 2 جير مينال سنة 11 والمتمم بالأمر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنى بالأمر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة 10 المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزئر في 5 رجب عام 1389 لموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 تنهى مهام السيدة منصور المولودة | فرنسيس فريدة بوصفها مستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، وذلك بناء على طلبها . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 تنهى مهام الآنسة أنى المناصلي ، القاضية بمحكمة مدينة الجزائر وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى للادراج في سلك الملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1389 | الموافق 26 يوليو سنة 1969 نجح المترشحون المذكورة أسماؤهم أدناه في الامتحان المهنى للادراج في سلك الملحقين الاداريين : عبد القادر عبد الكامل نور الدين بلارة سعيد برشي موسى شرشالي عبد المجيد شلواى على دهلوك منير دالي يوسف بوزيان قروج عبد الله حمدى بشير حمليلي هني هني معمر كفوفي مراد قارة زعيتري ابراهيم مرزوقي على أوشن على راوى محمد صديقي محند أرزقي زنية ..
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى للاداج في سلك الكتاب الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 نجح المترشحون المذكورون أدناه في الامتحان المهنى للاداج في سلك الكتاب الاداريين : محمد عيسيو محمد بغداد عبد العزيز بن عائشة عبد الوهاب بن حمودة بدر الدين بو الركايب عبد القادر مولفي أحمد تومي
الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 من والى ولاية عنابة يتضمن منح الاذن تجلب الماء ضخا من وادى الزرقاء قصد رى أراضي بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 من والى ولاية عنابة ،
- يؤذن للسيد محمد ساسي سلطاني بجلب الماء ضخا من وادى الزرقاء لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة | مختلف الماذون لهم بجلب الماء من الوادي . نحو 5 آرات و 50 سنتيارا ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 06ر0 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر من شهر أبريل الى شهر سبتمبر) بمعدل 898,560م3 لمجموع موسم الرى أى 1634 م 3 من الماء لمجموع القطعة ويسمح بتحويل جزء من مياه الوادى أي 6 ساعات كل سبعة أيام ساعة ونصف ، وكل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد من الساعة السادسة الى السابعة والنصف مساء • 2 (2) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمخضة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 (4) يحتمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة | الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .
- (3) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك لفائدة سلامة البلاد من الأمراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح لاذن لأجله ، ج - اذا لم تؤد الاتوات المحددة في الفقرة 8 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها د اذا تنازل على الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة والى الولاية ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه . 10 بناء على طلب صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه فى الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودن الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام من أجل امتناعة أو تهاونه • ه تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بربه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئية العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين
1200 الجريدة الرسمية الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب أذن جديد | لري كل وحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 (6) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخير للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي او مصلحة محاربة حمى المستنقعات 7 (7) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه بسوق اهران ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعه واحدة مسبقا عن كل فترة سنوية ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة وزيادة على هذا الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء و الشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 (9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر