مرسوم رقم 69-143 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالقضايا الاستئنافية القائمة لدى محاكم الاحداث 1196
المادة الأولى
فتح المادةتبقى القضايا الاستئنافية القائمة لدى محاكم الاحداث بتاريخ نشر الأمر رقم 69 المؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 والمتمم والمعدل للأمر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية من اختصاص تلك المحاكم
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الأختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.