مرسوم رقم 69-144
مرسوم رقم 69-144 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث مديريتين فرعيتين بمديرية 1193
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمديرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديريتان فرعيتان :
المديرية الفرعية للجريدة الرسمية باللغة العربية ، المديرية الفرعية للجريدة الرسمية باللغة الفرنسية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.