أمر رقم 69-76
أمر رقم 69-76 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والقابلات 1192
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية | أمر رقم 69 76 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
أمر رقم 69-76
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول 507 وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.