مرسومان مؤرخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تغيير القاب وتصحيح الحالة المدنية 1197
المادة الأولى
فتح المادةان السيد جغاب عثمان بن الحاج العلمي ، المولود بالقرارة ولاية الواحات ، عمره في سنة 1940 11 عاما نسخة السجل الأصلى رقم 36 وعقد زواجه رقم 145 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1948 ، من بلدية غرداية ، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي عثمان .
المادة 2
فتح المادةان السيد جغاب البشير المولود بغرداية في 2 يونيو سنة 1950 شهادة الميلاد رقم 220 من البلدية المذكورة، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي البشير .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة جغاب ليلى المولودة بغرداية في 5 سبتمبر سنة 1955 شهادة الميلاد رقم 487 من البلدية المذكورة ، تسمى من الآن فصاعدا : العلمي ليلى
المادة 4
فتح المادةان الآنسة جغاب فيروز المولودة في 22 يوليو سنة 1957 بغرداية شهادة الميلاد رقم 450 من البلدية المذكورة،
المادة 5
فتح المادةان السيد العلمى محمد توفيق بن جغاب عثمان المولود في 8 فبراير سنة 1959 بمدينة الجزائر شهادة الميلاد رقم 1533 ، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي محمد توفيق بن العلمي عثمان .
المادة 6
فتح المادةان السيد جغاب العلمى شكيب المولود في 13 ابريل سنة 1960 ببشار عمالة الساورة شهادة الميلاد رقم 111 من البلدية المذكورة ، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي شكيب بن العلمي عثمان .
المادة 7
فتح المادةان السيد جغاب منصف بن جغاب عثمان المولود في 21 مايو سنة 1961 ببشار شهادة الميلاد رقم 281 من البلدية المذكورة يسمى من الآن فصاعدا : العلمي منصف بن العلمي عثمان ..
المادة 8
فتح المادةان السيد جغاب العلمي عمر بن جغاب عثمان المولود ببشار في 7 مارس سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 159، يسمى من الآن فصاعدا : العلمى عمر بن العلمي عثمان .
المادة 9
فتح المادةان الآنسة جغاب العلمى زهور المولودة بغرداية في 13 يناير سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 70 من البلدية المذكورة ، تسمى من الآن فصاعدا : العلمي زهور .
المادة 10
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالأمر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في ه رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ المؤرخ في 31 ديسمبر
- سنة 1960 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة ، 1962، باستثناء أحكامة المخالفة للسيادة تسمى من الآن فصاعدا : العلمي فيروز ... الوطنية . 1198 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد عثماني مرابط عبد المجيد بن النوار المولود في 16 يونيو سنة 1946 بمدينة الجزائر يسمى من الآن فصاعدا : عثماني عبد المجيد بن النوار •
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة الثانية من القانون المؤرخ في 2 جير مينال سنة 11 والمتمم بالأمر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنى بالأمر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة 10
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزئر في 5 رجب عام 1389 لموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 58-779
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.